المخاطبين عند عدم سبب معلوم فمتى كان ذلك السبب موجودا كان الزجر عن استعماله واجبا ومتى عدم ذلك السبب كان استعمال ذلك الفعل مباحا .
النوع الثاني والأربعون : الأشياء التي أبيحت من أشياء محظورة رخص إتيانها أو شيء منها على شرائط معلومة للسعة والترخيص .
النوع الثالث والأربعون : الإباحة للشيء الذي أبيح استعماله لبعض النساء دون الرجال لعلة معلومة .
النوع الرابع والأربعون : الأمر بالشيء الذي كان محظورا على بعض المخاطبين ثم أبيح استعماله لهم .
النوع الخامس والأربعون : إباحة أداء الشيء على غير النعت الذي أمر به قبل ذلك لعلة تحدث .
النوع السادس والأربعون : إباحة الشيء المحظور بلفظ العموم عند سبب يحدث .
النوع السابع والأربعون : إباحة تقديم الشيء المحصور وقته قبل مجيئه أو تأخيره 1 عن وقته لعلة تحدث .
النوع الثامن والأربعون : إباحة ترك الشيء المأمور به عند القيام بأشياء مفروضة غير ذلك الشيء الواحد المأمور به .
النوع التاسع والأربعون : لفظة زجر عن شيء مرادها تعقيب إباحة شيء ثان بعده .
النوع الخمسون : الأشياء التي شاهدها رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فعلت في حياته فلم ينكر على فاعليها 2 تلك مباح للمسلمين استعمال مثلها .
هامش
1 في نسخة دار الكتب : " تأخره " .
2 في الأصل " فاعلها " بالإفراد . والمثبت من نسخة دار الكتب .