النوع الحادي والعشرون : الشيء الذي هو مباح لهذه الأمة وهو محرم عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آله .
النوع الثاني والعشرون : الأفعال 1 التي تؤدي إلى إباحة استعمال مثلها .
النوع الثالث والعشرون : ألفاظ إعلام مرادها الإباحة لأشياء سئل عنها .
النوع الرابع والعشرون : الشيء المفروض الذي أبيح تركه لقوم من أجل العذر الواقع في الحال .
النوع الخامس والعشرون : إباحة الشيء الذي أبيح بلفظ السؤال عن شيء ثان .
النوع السادس والعشرون : الأمر بالشيء الذي مراده إباحة فعل متقدم من أجله أمر بهذا الأمر .
النوع السابع والعشرون : الإخبار عن أشياء أنزل الله جل وعلا في الكتاب إباحتها .
النوع الثامن والعشرون : الإخبار عن أشياء سئل عنها فأجاب فيها بأجوبة مرادها إباحة استعمال تلك الأشياء المسؤول عنها .
النوع التاسع والعشرون : إباحة الشيء الذي حظر من أجل علة معلومة يلزم في استعماله إحدى ثلاث خصال معلومة .
النوع الثلاثون : الشيء الذي سئل عن استعماله فأباح تركه بلفظه تعريض .
النوع الحادي والثلاثون : إباحة فعل عند وجود شرط معلوم مع حظره 2 عند شرط ثان قد حظر مرة أخرى عند الشرط الأول الذي أبيح ذلك عند
هامش
1 في نسخة دار الكتب : " الأقوال " . وهو خطأ .
2 في الأصل " مع خطر " .