النوع الثامن : إباحة تأخير بعض الشيء المأمور به لعلة معلومة .
النوع التاسع : إباحة استعمال الشيء المزجور عنه الرجال دون النساء لعلة معلومة .
النوع العاشر : إباحة الشيء لأقوام بأعيانهم من أجل علة معلومة لا يجوز لغيرهم استعمال مثله .
النوع الحادي عشر : الْأَشْيَاءِ الَّتِي فَعَلَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مباح للأئمة استعمال مثلها .
النوع الثاني عشر : الشيء الذي أبيح لبعض النساء استعماله في بعض الأحوال وحظر ذلك على سائر النساء والرجال جميعا .
النوع الثالث عشر : لفظة زجر عن فعل مرادها إباحة استعمال ضد ذلك الفعل المزجور عنه .
النوع الرابع عشر : الإباحات التي أبيح استعمالها وتركها معا خير المرء بين إتيانها واجتنابها جميعا .
النوع الخامس عشر : إباحة تخيير المرء بين الشيء الذي يباح له استعماله بعد شرائط تقدمته .
النوع السادس عشر : الإخبار عن الأشياء التي مرادها الإباحة والإطلاق .
النوع السابع عشر : الأشياء التي أبيحت ناسخة لأشياء حظرت قبل ذلك .
النوع الثامن عشر : الشيء الذي نهي عنه لصفة معلومة ثم أبيح استعمال ذلك الفعل بعينه بغير تلك الصفة .
النوع التاسع عشر : ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال التي تؤدي إلى إباحة تركها .
النوع العشرون : إباحة الشيء الذي هو محظور قليله وكثيره وقد أبيح استعماله بعينه في بعض الأحوال إذا قصد مرتكبه فيه بنيته الخير دون الشر وإن كان ذلك الشيء محظورا في كل الأحوال .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 141
مساهمون: ابن حبان
ص١٤١