النوع الثامن والخمسون : الزجر عن الشيء الذي نهي عنه لعلة معلومة فمتى كانت تلك العلة موجودة كان الزجر واجبا وقد يبيح هذا الزجر شرط آخر وإن كانت العلة التي ذكرناها معلومة .
النوع التاسع والخمسون : الإعلام للشيء الذي مراده الزجر عن شيء ثان .
النوع الستون : الأمر الذي قرن بمجانبته مدة معلومة مراده 1 الزجر عن استعماله 2 في الوقت المزجور عنه والوقت الذي أبيح فيه .
النوع الحادي والستون : الزجر عن الشيء بإطلاق نفي كون مرتكبه من المسلمين والمراد منه ضد الظاهر في الخطاب .
النوع الثاني والستون : الزجر عن أشياء وردت بألفاظ التعريض دون التصريح .
النوع الثالث والستون : تمثيل الشيء بالشيء الذي أريد به الزجر عن استعمال ذلك الشيء الذي يمثل من أجله .
النوع الرابع والستون : الزجر عن مجاورة شيء عند وجوده مع النهي عن مفارقته عند ظهوره .
النوع الخامس والستون : لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ استعماله قرن بذكر وعيد مراده نَفْيُ الِاسْمِ عَنِ الشَّيْءِ لِلنَّقْصِ عَنِ الْكَمَالِ .
النوع السادس والستون : الأمر بالشيء الذي سئل عنه بوصف مراده الزجر عن استعمال ضده .
النوع السابع والستون : الزجر عن الشيء بذكر عدد محصور من غير أن يكون المراد من ذلك العدد نفيا عما وراءه أطلق هذا الزجر بلفظ الإخبار .
هامش
1 في نسخة دار الكتب " مرادها " .
2 في الأصل : " استعمال " .