النوع السادس والتسعون : لفظة 1 أمر بفعل مع استعمله ذلك الأمر المأمور به ثم نسخها فعل ثان وأمر آخر .
النوع السابع والتسعون : الأمر الذي هو فرض خير المأمور به بين أدائه وبين تركه مع الاقتداء ثم نسخ الاقتداء والتخيير جميعا وبقي الفرض الباقي من غير تخيير .
النوع الثامن والتسعون : الأمر بالشيء الذي أمر به ثم حرم ذلك الفعل على الرجال وبقي حكم النساء مباحا لهن استعماله .
النوع التاسع والتسعون : ألفاظ أوامر منسوخة نسخت بألفاظ أخرى من ورود إباحة على حظر أو حظر على إباحة .
النوع المئة : الأمر الذي هو المستثنى من بعض ما أبيح بعد حظره .
النوع الحادي والمئة : الأمر بالأشياء التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها .
النوع الثاني والمئة : ألفاظ أوامر أطلقت بألفاظ المجاورة من غير وجود حقائقها .
النوع الثالث والمئة : الأوامر التي أمر قصدا لمخالفة المشركين وأهل الكتاب .
النوع الرابع والمئة : الأمر بالأدعية التي يتقرب العبد بها إلى بارئه جل وعلا .
النوع الخامس والمئة : الأمر بأشياء أطلقت بألفاظ إضمار القصد في نفس الخطاب .
هامش
1 في نسخة دار الكتب : " لفظ " .