النوع الخامس والستون : الأمر بالشيء الذي خرج مخرج الخصوص والمراد منه إيجابه على بعض المسلمين إذا كان فيهم الآلة التي من أجلها أمر بذلك الفعل موجودة .
النوع السادس والستون : لَفْظَةِ أَمْرٍ بِقَوْلٍ مُرَادُهَا اسْتِعْمَالُهُ بِالْقَلْبِ دُونَ النطق باللسان .
النوع السابع والستون : الأوامر التي أمر باستعمالها قصدا منه للإرشاد وطلب الثواب .
النوع الثامن والستون : الأمر بشيء يذكر بشرط معلوم زاد ذلك الشرط أو نقص عن تحصيره كان الأمر حالته واجبا بعد أن يوجد من ذلك الشرط ما كان من غير تحصير معلوم .
النوع التاسع والستون : الأمر بالشيء الذي أمر من أجل سبب تقدم والمراد منه التأديب لئلا يرتكب المرء ذلك السبب الذي من أجله أمر بذلك الأمر من غير عذر .
النوع السبعون : الأوامر التي وردت مرادها الإباحة والإطلاق دون الحكم والإيجاب النوع .
الحادي والسبعون : الأوامر التي أبيحت من أجل أشياء محصورة على شرط معلوم للسعة والترخيص .
النوع الثاني والسبعون : الأمر بالشيء عند حدوث سبب بإطلاق اسم المقصود على سببه .
النوع الثالث والسبعون : الأوامر التي وردت مرادها التهديد والزجر عن ضد الأمر الذي أمر به .
النوع الرابع والسبعون : الأمر بالشيء عند فعل ماض مراده جواز استعمال ذلك الفعل المسؤول عنه مع إباحة استعماله مرة أخرى .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 114
مساهمون: ابن حبان
ص١١٤