النوع الخامس والسبعون : الأمر باستعمال شيء قصد به الزجر استعمال شيء ثان والمراد منهما معا علة مضمرة في نفس الخطاب لا أن استعمال ذلك الفعل محرم وإن زجر عن ارتكابه .
النوع السادس والسبعون : الأمر بالشيء الذي مراده التعليم حيث جهل المأمور به كيفية استعمال ذلك الفعل لا أنه أمر على سبيل الحتم والإيجاب .
النوع السابع والسبعون : الأمر الذي أمر به والمراد الوثيقة ليحتاط المسلمون لدينهم عند الإشكال بعده .
النوع الثامن والسبعون : الأوامر التي أمرت مرادها التعليم .
النوع التاسع والسبعون : الأمر بالشيء الذي أمر به لعلة معلومة لم تذكر في نفس الخطاب وقد دل الإجماع على نفي إمضاء حكمه على ظاهره .
النوع الثمانون : الأمر باستعمال شيء بإطلاق اسم على ذلك الشيء والمراد منه ما تولد منه لا نفس ذلك الشيء .
النوع الحادي والثمانون : ألفاظ الأوامر التي أطلقت بالكنايات دون التصريح .
النوع الثاني والثمانون : الأوامر التي أمر بها النساء في بعض الأحوال دون الرجال .
النوع الثالث والثمانون : الأوامر التي وردت بألفاظ التعريض مرادها الأوامر باستعمالها .
النوع الرابع والثمانون : لفظة أمر بشيء بلفظ المسألة مراده 1 استعماله على سبيل العتاب 2 لمرتكب ضده .
هامش
1 في نسخة دار الكتب " مرادها " .
2 في نسخة دار الكتب " الأعتاب " .