تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستذكار — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وَقَالَ مُتَمِّمُ بْنُ نُوَيْرَةَ فِي رِثَائِهِ لِأَخِيهِ مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ ( تَرَاهُ كَنَصْلِ السَّيْفِ يَهْتَزُّ لِلنَّدَى . . . وَلَيْسَ عَلَى الْكَعْبَيْنِ مِنْ ثَوْبِهِ فَضْلُ ) وَقَالَ الْعُجَيْرُ السَّلُولِيُّ ( وَكُنْتُ إِذَا دَاعٍ دَعَا لِمَضُوفَةٍ . . . أُشَمِّرُ حَتَّى يَنْصُفَ السَّاقَ مِئْزَرِي ) وَقَدْ زِدْنَا مَعَانِي هَذَا الْبَابِ بَيَانًا بِالْآثَارِ وَالْأَشْعَارِ فِي التَّمْهِيدِ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ تَشْمِيرَ الثِّيَابِ لِلرِّجَالِ لَا لِلنِّسَاءِ ( 6 - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمَرْأَةِ ثَوْبَهَا ) 1697 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ مَوْلَى بن عُمَرَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُرْخِيهِ شِبْرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ فِذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عمر عجبت من بن وَضَّاحٍ كَانَ يَقُولُ لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي التَّمْهِيدِ فِيهَا كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ وَاخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى نَافِعٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي التَّمْهِيدِ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فِي لَفْظِهِ إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ فِيهِ إِذَنْ يَنْكَشِفُ قَدَمُهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذَنْ تَخْرُجُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَذِرَاعٌ لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ
الاستذكار — صفحة 311 | يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر ) / سالم محمد عطا / محمد علي معوض