پرش به محتوای اصلی

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 366

پدیدآورندگان:

ص۳۶۶
وَفِي قَوْلِهِ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ الْبَقَرَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نَحْرَ الْبَقَرِ جَائِزٌ وَعَلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِلَّا أَنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ الذَّبْحَ فِي الْبَقَرِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْبَقَرَةِ فَذَبَحُوهَا وَلَمْ يَقُلْ فَنَحَرُوهَا فَذَبْحُ الْبَقَرَةِ وَنَحْرُهَا جَائِزٌ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بَقَرَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ بَقَرًا وَقَدْ ذَكَرْنَا هذا المعنى في باب مرسل بن شِهَابٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَذَكَرْنَا حُكْمَ الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ هُنَاكَ وَفِي بَابِ أَبِي الزُّبَيْرِ فلا وجه لإعادة ذلك ههنا