أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ قَالُوا هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تضع الآخر وهذا هو الصواب لظاهر قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ بَقِيَ فِي بَطْنِهَا ولد فل تَضَعْ حَمْلَهَا وَالْأَصْلُ أَنَّهُ أَمْلَكُ بِهَا فَلَا يَزُولُ مَالُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِيَقِينٍ وَلَا يَقِينَ إِلَّا بِوَضْعِ جَمِيعِ الْحَمْلِ وَمَا وَضَعَتْهُ الْحَامِلُ مِنْ مُضْغَةٍ أَوْ عَلَقَةٍ فَقَدْ حَلَّتْ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا تَحِلُّ إِلَّا بِوَضْعِ مَا يُتَبَيَّنُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَغَيْرِهِ وَطَلَاقُ السُّنَّةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ في الحامل والصغيرة التي لم تتحض وَالْيَائِسَةِ مِنَ الْمَحِيضِ أَنْ يُطَلَّقْنَ وَاحِدَةً مَتَى شاء وتحل الحامل بآخر ولد في بطنها وَالصَّغِيرَةُ وَالْيَائِسَةُ بِتَمَامِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَمَنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا بِالشُّهُورِ كَالْيَائِسَةِ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 83
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص٨٣