پرش به محتوای اصلی

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 34

پدیدآورندگان:

ص۳۴
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عدتها فهي امرأته يعني إذا كان أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ فِي عِدَّةِ امْرَأَتِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَفِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ الْمَذْكُورِ أَيْضًا فِي هَذَا الْبَابِ مِنِ الْفِقْهِ إِثْبَاتُ الْأَمَانِ لِلْكَافِرِ وَدُعَاؤُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ لَهُ شَوْكَةٌ وَكَانَتْ كَلِمَةُ الْإِسْلَامِ الْعَالِيَةَ وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا طُمِعَ بِإِسْلَامِهِ وَفِيهِ التَّأْمِينُ عَلَى شُرُوطٍ تَجُوزُ وَعَلَى الْخِيَارِ فِيهَا
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحه 34 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )