قَالَ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا عُمَانُ يَنْضَحُ بِنَاحِيَتِهَا الْبَحْرُ بِهَا حَيٌّ مِنَ الْعَرَبِ لَوْ أَتَاهُمْ رَسُولِي مَا رَمَوْهُ بِسَهْمٍ وَلَا حَجَرٍ وَقَدْ جَاءَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ فِيهَا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ مِنْهَا مَا رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ قَالَ قَتَادَةُ مَا لَمْ يُطْعَمَا الطَّعَامَ فَإِذَا أُطْعِمَا الطَّعَامَ غُسِلَا جَمِيعًا وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الحرث أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ بَالَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَعْطِنِي ثَوْبَكَ أَغْسِلْهُ فَقَالَ إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنَ الْأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ وَهَذَا عِنْدَ جَمِيعِهِمْ مَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ مَا لَمْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ عَلَى هَذِهِ الْآثَارِ وَمَا كَانَ مِثْلَهَا وَالنَّضْحُ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ عِنْدَهُمْ الرش ومن حجتهم ما رواه عبد الرحمان بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — صفحة 110
مساهمون: مصطفى بن أحمد العلوي
ص١١٠