وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ جَمِيعًا عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ آكُلُ مَا جُعِلَ فِيهَا قَالَا نَعَمْ وَيَحِلُّ ثَمَنُهَا إِذَا بُيِّنَتْ مِمَّا كَانَتْ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ الْفَرْوُ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ يُصَلَّي فِيهَا قَالَ نَعَمْ وَمَا بَأْسُهُ وَقَدْ دُبِغَ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ ( وَلَا بَأْسَ بِالنِّعَالِ مِنَ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ ) وَلَا بَأْسَ بِالِاسْتِقَاءِ بِهَا وَالشُّرْبِ مِنْهَا وَالْوُضُوءِ فِيهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ عَنِ اللَّيْثِ بِذِكْرِ شَرْطِ الدِّبَاغِ أَوْلَى مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْهُ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَرَى بَيْعَهَا وَإِنْ لَمْ تُدْبَغْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهَا
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد — Page 173
Contributors: مصطفى بن أحمد العلوي
P.173