( سَأُلْقِي عَلَى الْفُرَاضِ مِنِّي فَرِيضَةً . . . تَوَهَّمْتُهَا بِاللُّبِّ مِنِّي تَوَهُّمًا )
( فَمَا تَارِكٌ إِذْ مَاتَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا . . . وَعِشْرِينَ دِينَارًا عَتِيقًا مُتَمَّمَا )
( فَأُعْطِيَتِ امْرَأَةُ الَّذِي مَاتَ حَقَّهَا . . . هُنَالِكَ دِينَارًا سَوَاءً وَدِرْهَمًا )
( وَكَانَ جَمِيعُ الْمَالِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا . . . وَعِشْرِينَ دِينَارًا عَلَى ذَاكَ فَاقْسِمَا )
الْمُشْكِلُ الثَّانِيَ عَشَرَ امْرَأَةٌ وَرِثَتْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَزْوَاجٍ إِخْوَةٍ نِصْفَ جَمِيعِ مَالهم كَمْ مِلْكُ كُلِّ وَاحِدٍ جَوَابُهُ تَزَوَّجَتْهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ مَلَكَ الْأَوَّلُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَالثَّانِي سِتَّة وَالثَّالِث ثَلَاثَة وَالرَّابِع دِرْهَم وَرِثَتْ مِنَ الْأَوَّلِ دِرْهَمَيْنِ وَإِخْوَتُهُ دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ صال لِصَاحِبِ السِّتَّةِ ثَمَانِيَةٌ وَلِصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ خَمْسَةٌ وَلِصَاحِبِ الدِّرْهَمِ ثَلَاثَةٌ تُوُفِّيَ الثَّانِي أَخَذَتْ مِنْهُ دِرْهَمَيْنِ وَأَخَوَاهُ ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ صَارَ لِلثَّالِثِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلرَّابِعِ سِتَّةٌ وَرِثَتْ مِنَ الثَّالِثِ دِرْهَمَيْنِ وَبَقِيَ لِأَخِيهِ سِتَّةٌ صَارَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَرِثَتْ مِنْهُ ثَلَاثَةً صَارَ بِيَدِهَا تِسْعَةُ دَرَاهِمَ وَهِيَ نِصْفُ جَمِيعِ أَمْوَالِهِمْ وَفِيهَا يَقُولُ الشَّاعِرُ :
( لَقَدْ جِئْتُ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ مُبَادِرًا . . . لِمِيرَاثِ قَوْمٍ كَانَ فِيهِمْ تَفَكُّرُ )
( لِوَارِثَةٍ بَعْلًا وَبَعْلَيْنِ بَعْدَهُ . . . وَبَعْلًا أَخُوهُمْ ذُو الْجَنَاحَيْنِ جَعْفَرُ )
( فَكَانَ لَهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ نِصْفُهُ . . . بِذَلِكَ يَقْضِي الْعَالِمُ الْمُتَدَبِّرُ )
الْمُشْكِلُ الثَّالِثَ عَشَرَ قَالَ تَزَوَّجَتْ أَرْبَعَةً أَخَذَتْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفَ مَا تَرَكَ جَوَابُهُ تَرَكَ رَجُلٌ أَرْبَعَةَ أَعْبُدٍ وَابْنًا وَبِنْتًا فَأَعْتَقَا الْعَبِيدَ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُمُ الْبِنْتُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَرِثَتْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ الرُّبُعَ بِالنِّكَاحِ وَثُلُثَ الْبَاقِي بِالْوَلَاءِ وَفِيهِ يَقُولُ الشَّاعِرُ :
( فَمَا ذَاتُ صَبْرٍ عَلَى النَّائِبَاتِ . . . تَزَوَّجَهَا نَفَرٌ أَرْبَعَهْ )
الذخيرة — صفحة 73
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٧٣