الْمُشْكِلُ التَّاسِعُ قَالَ وَرِثَ الْخَالُ دُونَ الْعَمِّ جَوَابُهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَتَزَوَّجَ أَبُوهُ ابْنَتَهَا فَوُلِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ غُلَامٌ فَوَلَدُ الِابْنِ خَالُ ابْنِ الْأَبِ وَابْنُ أَخِيهِ وَتُوُفِّيَ ابْنُ الْأَبِ فَتَرَكَ عَمًّا وَابْنُ أَخِيهِ هَذَا فَوَرِثَهُ دُونَ عَمِّهِ فَقَالَ الشَّاعِرُ :
( فَمَا خَالٌ حَوَى الْمِيرَاثَ عَفْوًا . . . وَعَمُّ الْمَيِّتِ لَمْ يَأْخُذْ فَتِيلًا )
الْمُشْكِلُ الْعَاشِرُ قَالَ مَرَّتِ امْرَأَةٌ بِقَوْمٍ يُقَسِّمُونَ مِيرَاثًا فَقَالَتْ لَا تَعَجَّلُوا إِنِّي حَامِلٌ إِنْ وَضَعْتُ ذَكَرًا لَمْ يَرِثْ أَوْ أُنْثَى وَرِثَتِ الثُّلُثَ جَوَابُهُ تَرَكَتِ الْمُتَوَفَّاةُ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ وَالْحَامِلُ هِيَ زَوْجَةُ أَبِي الْهَالِكَةِ تُوُفِّيَ وَتَرَكَهَا حَامِلًا إِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا كَانَ أَخًا لِأَبٍ لَا يَرِثُ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ أَوْ أُنْثَى فَأُخْتٌ لِأَبٍ يُعَالُ لَهَا بِالنِّصْفِ فَتَبْلُغُ الْفَرِيضَةُ تِسْعَةً وَيَصِيرُ نِصْفُهَا ثُلُثًا وَفِيهَا يَقُولُ الشَّاعِرُ :
( مَا أَهْلُ بَيْتٍ ثَوَى بِالْأَمْسِ مَيِّتُهُمْ . . . فَأَصْبَحُوا يَقْسِمُونَ الْمَالَ وَالْحُلَلَا )
( فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ غَيْرِهِمْ لَهُمُ . . . إِنِّي سَأُسْمِعُكُمْ أُعْجُوبَةً مَثَلًا )
( فِي الْبَطْنِ مِنِّي جَنِينٌ دَامَ رُشْدُكُمُ . . . فَأَخِّرُوا الْمَالَ حَتَّى تَعْلَمُوا الْحَمَلَا )
( فَإِنْ أَلِدْ ذَكَرًا لَمْ يُعْطَ خَرْدَلَةً . . . وَإِنْ أَلِدْ غَيْرَهُ أُنْثَى فَقَدْ فَصَلَا )
( بِالثُّلُثِ حَقًّا يَقِينًا لَيْسَ يُنْكِرُهُ . . . مَنْ كَانَ يَعْرِفُ فَرْضَ اللَّهِ إِذْ نَزَلَا )
الْمُشْكِلُ الْحَادِيَ عَشَرَ قَالَ : تَرَكَ عِشْرِينَ دِينَارًا وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا أَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ جَوَابُهُ خَلَّفَ أُخْتَيْهِ لِأُمِّهِ وَأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأَرْبَعَ زَوْجَاتٍ أَصْلُهَا مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ تَعُولُ لِخَمْسَةَ عَشَرَ فَيَصِيرُ رُبُعُ الزَّوْجَاتِ خُمُسًا وَخُمُسُ الْمَالِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَأَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ وَفِيهِ يَقُولُ الشَّاعِرُ :
الذخيرة — صفحة 72
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٧٢