( فَتُحْرِزُ مِنْ مَالِ كُلِّ امْرِئٍ . . . لَعَمْرُكَ شَطْرًا لَهُ مَرْبَعَهْ )
( وَلَا ظَلَمَتْ وَاحِدًا مِنْهُمْ . . . نَقِيرًا وَلَا رَكِبَتْ مَقْطَعَهْ )
الْمُشْكِلُ الرَّابِعَ عَشَرَ قَوْلُ الشَّاعِرِ :
( لِي عَمَّةٌ وَأَنَا عَمُّهَا . . . وَلِي خَالَةٌ وَأَنَا خَالُهَا )
( فَأَمَّا الَّتِي أَنَا عَمٌّ لَهَا . . . فَإِنَّ أَبِي أُمُّهُ أُمُّهَا )
( أَبُوهَا أَخِي وَأَخُوهَا أَبِي . . . عَلَى سُنَّةٍ قَدْ جَرَى رَسْمُهَا )
( وَلَسْنَا مجوسا وَلَا مُشْرِكين . . . بَلَى سُنَّةَ الْحَقِّ نَأْتَمُّهَا )
( فَأَيْنَ الْفَقِيهُ الَّذِي عِنْدَهُ . . . فُنُونُ النِّكَاحَاتِ أَوْ فَهْمُهَا )
( يُبَيِّنْ لَنَا كَيْفَ أَنْسَابُنَا . . . وَأَيْنَ يَكُونُ كَذَا حُكْمُهَا )
جَوَابُهُ هَذَا الْقَائِلُ تَزَوَّجَ جَدُّهُ بِامْرَأَةِ رَجُلٍ رُزِقَ مِنْهَا أَبَا الْقَائِلِ وَلِتِلْكَ الْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِنْ ذَلِك الرجل وَتزَوج أَبُو الْقَائِلِ بِأُمِّ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَ الْجَدُّ امْرَأَتَهُ فَرُزِقَ مِنْهَا الْقَائِلَ فَبِنْتُ ذَلِكَ الرَّجُلِ عَمَّةُ الْقَائِلِ لِأَنَّهَا أُخْتُ أَبِيهِ مِنْ أُمِّهِ وَالْقَائِلُ عَمُّهَا لِأَنَّهُ ابْنُ أُمِّ الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ وَأُمُّ أَبِيهِ وَأُمُّ عَمَّتِهِ وَاحِدَةٌ وَهِيَ امْرَأَةُ الرَّجُلِ وَأَبُو هَذِهِ الْعَمَّةِ أَخُو الْقَائِل من أمه لِأَن أَب الْقَائِلِ تَزَوَّجَ أُمَّ ذَلِكَ الرَّجُلِ وَأَخُوهَا أَبُو الْقَائِلِ لِأَنَّ جَدَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ ذَلِكَ الرَّجُلِ ثمَّ تزوج أَب أُمِّ الرَّجُلِ بِنْتَ أَبِي الْقَائِلِ مِنَ امْرَأَةٍ أُخْرَى رُزِقَ مِنْهَا ابْنَةً فَهِيَ خَالَةُ الْقَائِلِ وَهُوَ خَالُهَا وَمَهْمَا تَزَوَّجَ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ بِابْنَةِ الْآخَرِ وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا بِذَكَرٍ فَهُوَ الْقَائِلُ وَالْأُخْرَى بِأُنْثَى فَهِيَ تَكُونُ الْخَالَةَ الْمَذْكُورَةَ
الذخيرة — صفحة 74
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٧٤