الْمَنْعِ وَبَسْطُهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَمُقْتَضَى هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ أَنْ يَجِبَ الضَّمَانُ عَلَى الْحَاكِمِ لِكَوْنِهِ مُكْرَهًا عَلَى فِعْلٍ حَرَامٍ حَقًّا لِآدَمِيٍّ أَكْرَهَهُ الشُّهُودُ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ غَيْرَ أَنَّ الْحُكَّامَ مُثَابُونَ مُتَقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِتَصَرُّفِهِمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلِذَلِكَ لَمْ يُضَمَّنُوا بِخِلَافِ الْمُكْرَهِ عَلَى الْقَتْلِ حَيْثُ ضَمَّنَّاهُ وَلِأَنَّهُ لَوْ فَتَحَ بَابَ الضَّمَانِ عَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ لَزَهِدَ فِي الْوِلَايَاتِ وَتَمَكَّنَ شُهُودُ السِّرِّ مِنْ أَذِيَّتِهِمْ بِالتَّضْمِينِ فَتَعَطَّلَتْ مَصَالِحُ الولايات من الْقَضَاء وَغَيره وَلم يَضْمَنُوا لِذَلِكَ
( الطَّرَفُ الثَّانِي )
فِي الْحُدُودِ فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا رَجَعُوا قَبْلَ الْحُكْمِ رُدَّتِ الشَّهَادَةُ وحدوا الْقَاتِل اعتفوا بتعمد حدوا وَهل يقتلُون اَوْ يأخذ الدِّيَةُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَوْلَانِ لِأَشْهَبَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِم الْمُبَاشرَة وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدُوا فَالدِّيَةُ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ
( فَرْعٌ )
فِي الْجَوَاهِرِ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْحُكْمِ حُدُّوا لِأَنَّهُمْ قَذَفَةٌ أَوْ بعد اقأمة الْحَد حد الرَّابِع بِغَيْرِ خِلَافٍ لِاعْتِرَافِهِ بِالْقَذْفِ وَهَلْ يُحَدُّ الْبَاقُونَ لَان الزِّنَى لَمْ يَثْبُتْ بِأَرْبَعَةٍ أَمْ لَا لِنُفُوذِ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمْ وَلَمْ يُكَذِّبُوا أَنْفُسَهُمْ
( فَرْعٌ )
قَالَ لَوْ كَانُوا سِتَّةً فَرَجَعَ اثْنَانِ لَمْ يُحَدَّ الْبَاقُونَ لبَقَاء النّصاب وَلابْن الْقَاسِم فِي حد الرَّابِع قَوْلَانِ لِأَنَّهُمْ قَذْفَةٌ شَهِدَ بِصِدْقِهِمْ أَرْبَعَةٌ أَوْ هُمْ مُكَذِّبُونَ لِأَرْبَعَةٍ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التَّحْقِيقُ إِنْ قَالَ الرَّاجِعَانِ كَذَبْنَا وَمَنْ شَهِدَ حُدَّا أَوْ قَالَا لَا نَعْتَقِدُ كَذِبَ مَنْ شَهِدَ مَعَنَا بَلِ الْغَالِبُ صِدْقُهُمْ لِعَدَالَتِهِمْ لم يحدا
الذخيرة — صفحه 301
پدیدآورندگان: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص۳۰۱