Skip to main content

الذخيرة — Page 261

Contributors:

P.261
لِمَا جَاءَ مِنَ السُّنَةِ فِي مَنْعِ الشَّهَادَةِ لِلِابْنِ وَمَنْعِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِزَوْجَةِ أَبِيهِ وَلِابْنِ زَوْجَتِهِ وَأُمِّ امْرَأَتِهِ وَوَالِدِهَا وَكَذَلِكَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِابْنِ زَوْجِهَا قَالَ أَصْبَغُ لَيْسَ هُوَ بِالْبَيِّنِ وجوزها سَحْنُون لوالدي أمراته وَولده إِلَّا أَنْ يُلْزِمَ السُّلْطَانُ وَلَدَهَا الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا لِضَعْفِ زَوْجِهَا عَنْ ذَلِكَ وَجَوَّزَ شَهَادَتَهَ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ وَأَبِي زَوْجِهَا وَلِأُمِّهِ وَلِأَبِيهِ وَامْرَأَتِهِ الَّتِي فَارَقَهَا وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ دُونَ تَزْكِيَتِهِ لَهَا وَعَنْهُ إِنْ كَانَ مَلِيًّا لَا يحْتَاج وَلَده لِأَنَّهُ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَكُلُّ شَهَادَةٍ تَجْلِبُ نَفْعًا لِمَنْ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ لَهُ تَمْتَنِعُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ دُونَ سَحْنُونٍ وَعَنْ مَالِكٍ تَمْتَنِعُ شهادتك لأخيك كَانَ فِي عِيَالك اَوْ كَانَت عِيَالُهُ عِيَالَكَ إِذَا أَصَبْتَ شَيْئًا نَالَهُ مِنْهُ وَتَجُوزُ شَهَادَتُكَ لِعَمِّكَ وَخَالِكَ وَابْنِ أَخِيكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَنْتَ فِي عِيَالِهِ وَإِنْ كَانَ فِي عِيَالِكَ جَازَتْ فِي الْحُقُوقِ إِلَّا فِي الْقصاص وَمَا فِيهِ جملَة وتتمه وَكُلُّ مَنْ جَازَتْ لَكَ شَهَادَتُهُ جَازَتْ لَكَ عَدَالَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَ أَخَاهُ إِنْ كَانَ الْوَلِيّ وَالْوَارِث غَيره وَقيل يجوز لِلْأَخِ مُطْلَقًا إِلَّا أَنْ تَنَالَهُ صِلَتُهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تُمْنَعُ شَهَادَةُ الْقَرَابَةِ وَالْمَوَالِي فِي الرَّابِع الَّتِي يَتَّهِمُونَ فِيهَا بِالْجَرِّ إِلَيْهِمْ أَوْ إِلَى بَنِيهِمْ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ مِثْلَ حُبُسٍ مَرْجِعُهُ إليهم وَإِلَى بنيهم قَالَ اللَّخْمِيّ يمْنَع لِلْأَجِيرِ إِذَا كَانَتْ نَفَقَتُكَ عَلَيْهِ تَطَوُّعًا أَوْ مِنَ الْأُجْرَةِ لِأَنَّكَ تَخْشَى إِنْ لَمْ تَشْهَدْ لَهُ يتركك وَكَذَلِكَ شَهَادَة الْقصار وَنَحْوه للتاجر لِأَنَّهُ يَرْجُو مِنْهُ ان يخصمه بِالْعَمَلِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الصُّنَّاعِ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ التَّاجِر لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرْغُوبًا فِي عَمَلِهِ
الذخيرة — Page 261 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي