تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
العاشرة : يدل على أنه لا يزاد لهم على ذلك ، لأنه لو زاد لنقل ولم يظهر مخالف وكا إجماعا . قال صاحب المقدمات : من ادان في مباح معتقدا أن ذمته تفي بما ادان به فغلبه الدين حتى توفي فعلى الإمام توفيته من بيت مال المسلمين أو سهم الغارمين من الصدقات كلها إن رأى ذلك على مذهب مالك ، ومن رأى أن له جعل الزكاة كلها في صنف واحد اجزائه ، وقيل لا يفيه من الزكاة ويوديه من الفيء . فرع قال : والوصية بالدين واجبة ، فإن فعل وترك وفاء لا يحبس عن الجنة لأجل الدين ، أو لم يترك وفاء وأداء الإمام ، فن لم يؤده فالإمام المسؤول عن ذلك ولا يحبس المدين عن الجنة إذ لم يقدر على أدائه في حياته وأوصى به . والأحاديث الواردة في الحبس دون الجنة بالدين منسوخة بما جعله الله تعالى من قضاء الدين على السلطان ، وكان ذلك قبل أن تفتح الفتوحات . فرع قال : المعسر لا بحبس ولا يواجر ولا يستخدم ولا يستعمل كان عبد مأذونا أو غير مأذون أو حرا ، وقال ( ح ) له ملازمته ولا يمنعه من الاكتساب ، فإذا رجع إلى بيته إن أذن له في الدخول دخل وإلا فلا ، ليتوصل بذلك للاطلاع على كسبه ، وقال ابن حنبل : يواجر لأن المنافع تجري مجرى الأعيان في العقود . وجواب الأول أن ظاهر قوله تعالى * ( فنظرة إلى ميسرة ) * يقتضي سقوط المطالبة ، والأصل عدم مشروعية هذا التضييق وعدم سببه . والثاني الفرق بأنها لا يجب بها الحج ولا الزكاة ولا التكفير ، وافقنا ( ش ) وابن حنبل .