تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
نِصْفُ الْمَنْقُودِ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ الْغُرَمَاءُ حِصَّةَ بَقِيَّة السِّتَّة وَبَقِيَّةِ النَّقْدِ وَيَأْخُذَ بَقِيَّةَ السُّكْنَى قَالَ اللَّخْمِيُّ : وَلَوْ دَفَعَ أَحَدُ الْغُرَمَاءِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَا يُبَاعُ بِهِ ذَلِكَ مِنَ السُّكْنَى حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا دَفَعَ وَفِي الْكِتَابِ : إِذَا فَلَّسْتَ فَالْجَمَّالُ أَوْلَى بِالْمَتَاعِ حَتَّى يَقْبِضَ كِرَاءَهُ لِأَنَّهُ كَالرَّهْنِ فِي الْقَبْضِ وَلِلْغُرَمَاءِ كِرَاءُ الْإِبِلِ فِي مِثْلِ كِرَائِكَ سِرْتَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا رَكِبْتَ أَمْ لَا وَقَدْ قَبَضَ الْمَتَاعَ وَكَذَلِكَ الصَّنَّاعُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ : فَإِنْ لَمْ يَقْبِضِ الْمَتَاعَ لَمْ يَكُنْ لِلْغُرَمَاءِ كِرَاءُ الْإِبِلِ إِذَا دَفَعْتَ الْكِرَاءَ وَإِلَّا أُجْبِرَ الجمَّال فِي فَسْخِ الْكِرَاءِ ( وَمُحَاصَصَتِهِمْ كَالصَّنَّاعِ فَإِنْ فَلَّسَ الْجَمَّالُ وَقَدْ قَبَضْتَ الْإِبِلَ فَأَنْتَ أَحَقُّ وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْ شَيْئًا فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ فَأَنْتَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ تُحَاصِصُ بِقِيمَةِ كِرَائِكَ يَوْمَ الْحِصَاصِ ) وَلَا عَلَى مَا أَكْرَيْتَ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَسَوَاءٌ نَقَدْتَ أم لَا غير أَنَّك إِذا نقدت اتبعته بِبَقِيَّة الحملة بَعْدَ الْحِصَاصِ إِنْ حَصَلَ لَكَ نِصْفُ الْكِرَاءِ اتَّبَعْتَهُ بِالنِّصْفِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ : إِذَا اكْتَرَاهَا ثَلَاث سِنِين فهارت بِئْرُهَا بَعْدَ أَنْ زَرَعَهَا سَنَةً قُوِّمَتْ تِلْكَ السّنة بِقدر الرَّغْبَة فِيهَا وَكَذَلِكَ الدَّارُ فِي الْهَدْمِ لَا يُحْسَبُ عَلَى عَدَدِ الشُّهُورِ فَرْعٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ : إِذَا سَكَنَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَهَلْ عَلَيْهِ كِرَاءُ الْمِثْلِ فِي