Skip to main content

الذخيرة — Page 472

Contributors:

P.472
غَالِبًا كَمَدِينَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي مَدَائِنِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَوْ وُجِدَ فِي كَنِيسَةٍ وَعَلَيْهِ زِيُّ النَّصَارَى إِذَا كَانَ فِي نَادِي الْمُسْلِمِينَ وَجَمَاعَتِهِمْ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الصَّغِيرِ الْمَنْبُوذِ وَفِي الْبَلَدِ أَهْلِ كِتَابٍ لَهُ حُكْمُ الْإِسْلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَالْحُرْمَة وَالْعَقْلِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَخْتُونًا وَعَلَيْهِ زِيُّ الْإِسْلَامِ حَتَّى يُعْلَمَ إِسْلَامُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الصَّغِيرَ الْمَنْبُوذَ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ إِذَا كَبِرَ وَإِنْ وَجَدَهُ كِتَابِيٌّ لَا يُقِرُّ بِيَدِهِ قَالَ وَيُوَارَى وَلَا يُسْتَقْبَلُ بِهِ قِبْلَتُنَا وَلَا قِبْلَة غَيرهَا وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ لِلْجَهْلِ بِالشَّرْطِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ وَقَالَ سَحْنُون و ( ح ) وَالْحَنَفِيَّة ان كَانَ عَلَيْهِ زِيُّ الْإِسْلَامِ صُلِّيَ عَلَيْهِ تَغْلِيبًا لِلدَّارِ قَالَ سَحْنُونٌ وَلَوْ وُجِدَ فِي فَلَوَاتِ الْمُسلمين أَو غَالب الْمُسَافِر فِيهِ الْمُسلمُونَ صُلِّيَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ فَلَوَاتِ الْكُفَّارِ فَلَوْ كَانَ لقظه فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ زِيُّ الْإِسْلَامِ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا فَلَوِ اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِالْكُفَّارِ فَإِنْ كَانَ عَدَدُ الْمُسْلِمِينَ أَكْثَرَ أَوْ تَسَاوَوْا صلى عَلَيْهِم ويروى عندنَا وَعند ( ش وح ) وَابْنِ حَنْبَلٍ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ قَالَ سَحْنُونٌ وَ ( ش ) وَابْنُ حَنْبَلٍ يُصَلَّى وَيُنْوَى الْإِسْلَامُ وَقَالَهُ ( ح ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمُسْلِمُ وَلَيْسَ تَبَعًا لغيره بِخِلَاف بعض الْجَسَد الثَّامِنُ فِي الْكِتَابِ لَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَقَالَهُ ( ح ) قِيَاسًا لِلصَّلَاةِ عَلَى الْغسْل والحنوط والكفن فَإِنَّهَا لَا تُعَاد وَلذَلِك لَمْ تُعَدِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
الذخيرة — Page 472 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي