تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
غَالِبًا كَمَدِينَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي مَدَائِنِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَوْ وُجِدَ فِي كَنِيسَةٍ وَعَلَيْهِ زِيُّ النَّصَارَى إِذَا كَانَ فِي نَادِي الْمُسْلِمِينَ وَجَمَاعَتِهِمْ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الصَّغِيرِ الْمَنْبُوذِ وَفِي الْبَلَدِ أَهْلِ كِتَابٍ لَهُ حُكْمُ الْإِسْلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَالْحُرْمَة وَالْعَقْلِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَخْتُونًا وَعَلَيْهِ زِيُّ الْإِسْلَامِ حَتَّى يُعْلَمَ إِسْلَامُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الصَّغِيرَ الْمَنْبُوذَ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ إِذَا كَبِرَ وَإِنْ وَجَدَهُ كِتَابِيٌّ لَا يُقِرُّ بِيَدِهِ قَالَ وَيُوَارَى وَلَا يُسْتَقْبَلُ بِهِ قِبْلَتُنَا وَلَا قِبْلَة غَيرهَا وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ لِلْجَهْلِ بِالشَّرْطِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ وَقَالَ سَحْنُون و ( ح ) وَالْحَنَفِيَّة ان كَانَ عَلَيْهِ زِيُّ الْإِسْلَامِ صُلِّيَ عَلَيْهِ تَغْلِيبًا لِلدَّارِ قَالَ سَحْنُونٌ وَلَوْ وُجِدَ فِي فَلَوَاتِ الْمُسلمين أَو غَالب الْمُسَافِر فِيهِ الْمُسلمُونَ صُلِّيَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ فَلَوَاتِ الْكُفَّارِ فَلَوْ كَانَ لقظه فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ زِيُّ الْإِسْلَامِ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا فَلَوِ اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِالْكُفَّارِ فَإِنْ كَانَ عَدَدُ الْمُسْلِمِينَ أَكْثَرَ أَوْ تَسَاوَوْا صلى عَلَيْهِم ويروى عندنَا وَعند ( ش وح ) وَابْنِ حَنْبَلٍ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ قَالَ سَحْنُونٌ وَ ( ش ) وَابْنُ حَنْبَلٍ يُصَلَّى وَيُنْوَى الْإِسْلَامُ وَقَالَهُ ( ح ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمُسْلِمُ وَلَيْسَ تَبَعًا لغيره بِخِلَاف بعض الْجَسَد الثَّامِنُ فِي الْكِتَابِ لَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَقَالَهُ ( ح ) قِيَاسًا لِلصَّلَاةِ عَلَى الْغسْل والحنوط والكفن فَإِنَّهَا لَا تُعَاد وَلذَلِك لَمْ تُعَدِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
الذخيرة — صفحة 472 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي