فِي قِيَامِهِ بِغَلَّتِهَا ثُمَّ أَرَادَ الدُّخُولَ مَعَكَ أَعْطَاكَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ قِيمَةِ ذَلِكَ يَوْمَ يذفع ذَلِكَ إِلَيْكَ
فَرْعٌ - قَالَ إِذَا ادَّعَيْتَ عَلَى رَجُلَيْنِ دَارًا فَصَدَّقَكَ أَحَدُهُمَا فَصَالَحْتَهُ عَلَى مَالٍ للْآخر الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ الصُّلْحَ بَيْعٌ
فَرْعٌ - قَالَ إِذَا تَنَازَعَ صَاحِبُ السُّفْلِ وَالْعُلُوِّ السَّقْفَ صُدِّقَ صَاحب السّفل لِأَن الْيَد لَهُ كالحمل عَلَى الدَّابَّةِ يُصَدَّقُ صَاحِبُهَا دُونَ الْأَجْنَبِيِّ وَيُصَدَّقُ رَاكِبُ الدَّابَّةِ دُونَ الْمُتَعَلِّقِ بِلِجَامِهَا وَلِأَنَّ الْبَيْتَ لَا يَكُونُ بَيْتًا إِلَّا بِسَقْفِهِ وَلَوْ كَانَ السُّفْلُ بِيَدِكَ وَالْعُلُوُّ بِيَدِ آخَرَ - وَطَرِيقُهُ فِي ساحة السّفل - وتداعيتما الدَّار كلهَا قَالَ أَشْهَبُ الدَّارُ لَكَ إِلَّا الْعُلُوَّ وَطَرِيقُهُ لِلْيَدِ بَعْدَ أَيْمَانِكُمَا أَوْ نُكُولِكَمَا أَوْ نُكُولِ أَحَدِكُمَا فَيُقْضَى لِلْحَالِفِ مِنْكُمَا
فَرْعٌ - قَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ مُبَاحٍ لَهُ الْجُلُوسُ فِيهِ فَلَا يُزْعَجُ مِنْهُ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِالسَّبْقِ
فَرْعٌ - فِي الطُّرُقِ وَالْمَسَاجِدِ قَالَ وَيُنْتَفَعُ بِالْمَسَاجِدِ بِالصَّلَاةِ وَالْجُلُوس وَالذكر وَالْقِرَاءَة والانشغال بِالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَالِاعْتِكَافِ وَخُفِّفَ فِي الْقَائِلَةِ وَالنَّوْمِ
الذخيرة — صفحة 187
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص١٨٧