وَمُنْفَردٌ والصحيحُ والمريضُ والتكْبِير أن يقولَ : الله أكْبَرُ الله أكْبَرُ الله أكْبَرُ وَيُكَرر هَذَا مَا تَيَسرُ له هَكَذَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَجمهورُ أصحابِهِ قَالُوا : وإنْ زَادَ زِيادةَ عَلَى هَذَا فحسَنٌ أنْ يقُولُ : الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحانَ الله بكْرَة وأصِيلاً ، لا إلَه إلا الله ولا نَعْبُدُ إلا إيَّاهُ ، مُخْلصينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كَرِهَ الكافِرُونَ ، لاَ إِلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وحدَهُ ، لا إلَه إلاَّ الله والله أكْبر ( 1 ) .
وقالَ جماعة من أصْحابِنَا : لا بأسَ أنْ يقولَ ما اعْتَادَهُ الناسُ الله أكْبَرُ الله أكبرُ الله أكبرُ لا إلَه إلا الله ، والله أكبرُ الله أكْبَرُ ، ولله الحَمْدُ .
الثاني : يُسْتَحَب أن تكُونَ صَلاَةُ الظهْرِ بمنى بعدَ طَوافِهِ للإفَاضَةِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كَمَا سَبَقَ فِي الحديثِ الصَّحيحِ ( 2 ) ولْيَحْضُرْ خُطْبَة الإِمَامِ والله أعلم .
هامش
مذاهب الأئمة في صفة التكبير
قال في المجموع : مذهبنا يستحب أنْ يكبر ثلاثاً نسقاً الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، وبه قال مالك ، وعن أبي حنيفة وأحمد : الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد . اه مختصراً .
( 1 ) يكرر الحاج هذا التكبير ما تيسر ويكثر من قراءة القرآن .
( 2 ) أي الذي رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى ) وقد تقدم الجمع بينه وبين حديث جابر رضي الله عنه القائل أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بمكة في الرابع من الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإِفاضة فراجعه إن شئت ، وباستحباب صلاة الظهر يوم النحر بمنى قال الإمام أحمد ، وقال بعض العلماء رحمهم الله بل هي أفضل منها بالمسجد الحرام للاتباع والله أعلم .