مَكْرُوه ( 1 ) وَالأَفْضَلُ أَنْ يَذْبَحَ عقِيبَ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبةِ قَبْلَ الْحَلْقِ فَإِنْ فَاتَ الْوَقْت الْمَذْكُورِ فَإِنْ كَانَتْ الأضْحِيةُ أَوِ الْهَدْي مَنْذُورَيْنِ ( 2 ) لَزِمَهُ ذَبْحُهُمَا ( 3 ) وَإنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَقَدْ فَاتَ الْهَدْيُ وَالأضْحِيَةُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ .
وَأَمَّا الدماءُ الْوَاجِبةُ فِي الْحَج بِسَبَبِ التمَتع أَوْ الْقِرَانِ أَوِ اللبسِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ فِعْلٍ مَحْظُورٍ أو تَرْكِ مأمُورِ فَوْقتُها مِنْ حِين وُجُوبِهَا بِوُجُودِ سَبَبهَا ( 4 ) وَلاَ تَخْتص بيوْمِ النَّحْرِ وَلاَ غَيْرِهِ لَكن الأَفْضَلُ فِيما يَجِبُ مِنْها فِي الْحَجّ أَنْ يَذْبَحَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمنىً في وَقْتِ الأضْحِيَةِ .
( فرع ) : السُّنَّةُ في البقَرِ والْغَنَم ( 5 ) الذبْحُ مُضَّجِعَة عَلَى جَنْبِهَا الأَيْسَرِ ( 6 ) مُسْتَقْبِلَةً ( 7 ) وَفِي الإِبِلِ النَّحْرُ وَهُوَ أنْ يَطْعَنَهَا بِسِكين أوْ حَربة أوْ نَحْوهِمَا فِي
هامش
= واحتج الشافعية بهذه الأحاديث المذكورة . قالوا : والمراد بها التقدير بالزمان لا بفعل الصلاة ، لأن التقدير بالزمان أشبه بمواقيت الصلاة وغيرها ، ولأنه أضبط للناس في الأمصار والقرى والبوادي .
( 1 ) وبه قال أبو حنيفة . وهو الأصح عن أحمد وقال مالك : لا يجزئه الذبح ليلاً بل تكون شاة لحم ، وهي رواية عن أحمد .
( 2 ) مثلهما كما في المجموع والحاشية ما لو قال : جعلت هذه أضحية أو نحوه .
( 3 ) أي قضاء . وبه قال مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا تقضى وتسقط .
( 4 ) قد يجوز تقديم بعضها على أحد سببيه كدم التمتع فإنه وجب بسببين : فراغ العمرة ، والإِحرام بالحج . فيجوز إراقته بعد فراغها خلافاً للأئمة الثلاثة رحمنا الله وإياهم والمسلمين آمين فعندهم : لا يجوز إراقته إلا بعد صلاة عيد النحر بمنى وهو الأفضل عند الشافعية .
( 5 ) أي ونحوها كالخيل والحمر الوحشية .
( 6 ) يسن أيضاً كما في الحاشية أن يشد قوائمها إلا الرجل اليمنى لتستريح بتحريكها .
( 7 ) أي القبلة لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ضَحُّوا وطيبوا =