تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وللوقوفِ بِعَرَفَةَ ( 1 ) وللْوُقُوف بمُزْدَلِفَةَ ( 2 ) بعدَ الصبْح يَوْمَ النَّحْرِ ولِطَوَاف الإِفَاضَةِ وللْحلق وثَلاَثَةُ أغْسَالٍ لرَمْي جمار أيامِ التَشْرِيق ( 3 ) وِلَطَوَاف الودَاع ويَسْتَوي في اسْتحْبَابَها الرجُلُ والمَرْأةُ والحائضُ ( 4 ) ومَنْ لم يجدْ ماءً فحكْمُهُ ما سَبَقَ ( 5 ) . المَسْألَة الثَّانيةُ : يُسْتَحَب أنْ يَسْتكملَ التنْظيف بحَلْق العَانة ( 6 ) وَنَتْفِ الإِبط وَقَصِّ الشَّارب وَتَقْليم الأَظفَار ونحوها ولَو حَلَقَ الإِبطَ بَدَلَ النَّتفِ ونتف العَانةَ فَلاَ بأس .
هامش
= من التنعيم واغتسل للإحرام ، فلا يسن الغسل للدخول وإلا فيسن مطلقاً ، ولا يضر الفصل بين الغسل والإِحرام بزمن قليل لا يغلب فيه التغيير بخلاف التيمم لأن المدار فيه على العبادة لا النظافة ويؤيد ذلك قول القاضي عياض رحمه الله إنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل بالمدينة عند خروجه لذي الحليفة ثم أحرم منها ، ولو فات هذا الغسل ندب قضاؤه بعد الدخول وكذا بقية الأغسال والله أعلم . ( 1 ) الأفضل كون الغسل " بنمرة " بعد الزوال ويدخل وقته بالفجر كالجمعة . ( 2 ) أي بمشعرها ويدخل وقته بنصف الليل كغسل العيد فقوله بعد الصبح ظرف للوقوف ، لا للغسل . ( 3 ) الظاهر دخول وقته بالفجر كغسل الجمعة بجامع أن كلا يفعل لما بعد الزوال . ( 4 ) لا يأتي في الحائض ما ذكر من الطواف ومثلها في هذا الباب النفساء كما أشار إليه المصنف رحمه الله فيما مر . ( 5 ) أي من التيمم ، فإن وجد من الماء بعض ما يكفيه فالذي يتجه أنه إن كان ببدنه تغير أزاله به وإلا فإن كفى الوضوء توضأ به ، وإلا غسل بعض أعضاء الوضوء ، وحينئذ إنْ نوى الوضوء تيمم عن باقيه غير تيمم الغسل وإلا كفى تيمم الغسل ، فإن فضل شيء عن أعضاء الوضوء غسل به أعالي بدنه . ( 6 ) حلق العانة وما عطف عليه محله لغير مريد التضحية في عشر ذي الحجة ووقته قبل الغسل ، ويسن الجماع قبل الإِحرام ويتأكد لمن يشق عليه تركه .