تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضروري في أصول الفقه ( مختصر المستصفى ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
في الكتاب لا من جهة ما هو شرع من قبلنا . 146 - ومنها الاستحسان والاستصلاح وهذان إن أريد بهما نوع من أنواع القياس , جلي أو خفي مما يجوز في الشرع على الجهة التي يجوزه القائلون به , فهو على رأيهم أصل , وأما إن لم يرد به ذلك فليس بأصل . وبالجملة النظر في المصالح قد ندب إليها الشرع لكن بمقدار ما وبحد ما , وهو ما شهد لنا بكونها أو كون جنسها مصلحة ( 1 ) . وأما هل القياس أصل فسيأتي القول فيه فيما بعد . 147 - وهنا انتهى النظر في الجزء الثاني من هذا العلم والحمد لله .
هامش
( 1 ) اتخذ في بداية المجتهد موقفا مماثلا لما ذهب إليه ههنا بصدد الاستصلاح والاستحسان وقياس المصلحة أو القياس المرسل . انظر ص 197 / ج 2 . ص 2 , 40 , 140 , 186 , 189 , 202 , 209 , 220 , 327 / ج 2 وسننقل في الهوامش اللاحقة بعض ما ورد في هذه المواضع .