[ كتاب الأطعمة ]
. جمع طعام ، وهو ما يؤكل ويشرب ، ( والأصل فيها الحل ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا } [ البقرة : 29 ] ، ( فيباح كل ) طعام ( طاهر ) بخلاف متنجس ونجس ، ( لا مضرة فيه ) احترازا عن السم ونحوه حتى المسك ونحوه ( من حب وثمر وغيرهما ) من الطاهرات . ( ولا يحل نجس كالميتة والدم ) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } [ المائدة : 3 ] . . . الآية ، ( ولا ) يحل ( ما فيه مضرة ، كالسم ونحوه ) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } [ البقرة : 195 ] ، ( وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الأنسية ) ؛ لحديث جابر « أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل » متفق عليه .
( و ) إلا ( ما له ناب يفترس به ) أي ينهش بنابه ، لقول أبي ثعلبة الخشني : « نهي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن كل ذي ناب من السباع » متفق عليه ، ( غير الضبع ) لحديث جابر « أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأكل الضبع » احتج به أحمد ، والذي له ناب ( كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور ) مطلقا ،
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 685
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٦٨٥