تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
أتمها وجوبا لأنها وجبت تامة ، ( أو ذكر صلاة حضر في سفر ) أتمها ؛ لأن القضاء معتبر بالأداء ، وهو أربع ، ( أو عكسها ) بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم ؛ لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله ، ( أو ائتم ) مسافر ( بمقيم ) أتم ، قال ابن عباس : تلك السنة ، رواه أحمد ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام ، ( أو ) ائتم مسافر ( بمن يشك فيه ) أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم ، وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته لكن إذا علم ، أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بإمارة كهيئة لباس ، وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر ، وإن قال : إن أتم أتممت ، وإن قصر قصرت لم يضر ، ( أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ) لكونه اقتدى بمقيم ، أو لم ينو قصرها مثلا ( ففسدت ) بحدث ، أو نحوه ( وأعادها ) أتمها لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها ؛ ( أو لم ينو القصر عند إحرامها ) لزمه أن يتم ؛ لأنه الأصل ، وإطلاق النية ينصرف إليه ( أو شك في نيته ) أي نية القصر أتم ؛ لأن الأصل أنه لم ينوه ، ( أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ) أتم ، وإن أقام أربعة أيام فقط قصر لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس : « أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ، ثم خرج إلى منى ، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع على إقامتها » ، ( أو ) كان المسافر ( ملاحا ) أي صاحب سفينة ( معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم ) ؛ لأن سفره غير منقطع مع أنه غير ظاعن عن وطنه وأهله ، ومثله مكار وراع ورسول سلطان ونحوهم . ويتم المسافر إذا مر بوطنه ، أو ببلد له بها امرأة ، أو كان قد تزوج فيه ، أو نوى الإتمام ، ولو في أثنائها بعد نية القصر ، ( وإن كان له طريقان ) بعيد وقريب ( فسلك أبعدهما ) قصر ؛ لأنه مسافر سفرا بعيدا ، ( أو ذكر صلاة سفر في ) سفر ( آخر قصر ) ؛ لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر كما لو