مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ
يُسَنُّ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمَجْلِسِ ، وَيُكْرَهُ تَجْدِيدُ الْغُسْلِ مُطْلَقًا ، يَمْسَحُ فِيهِ الْخُفَّ وَيَنْزِعُ لِلْغُسْلِ .
يُسَنُّ فِيهِ التَّرْتِيبُ . بِخِلَافِ الْغُسْلِ ، تُسَنُّ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ فِيهِ بِخِلَافِ الْغُسْلِ فَفَرِيضَةٌ ، تُمْسَحُ الرَّأْسُ فِيهِ بِخِلَافِ الْغُسْلِ عَلَى قَوْلٍ .
مَا افْتَرَقَ فِيهِ مَسْحُ الْخُفِّ وَغَسْلُ الرِّجْلِ
يَتَأَقَّتُ الْمَسْحُ دُونَهُ .
وَرَأَيْت فِي بَعْضِ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ غَسْلُ الرِّجْلِ الْمَغْصُوبَةِ بِلَا خِلَافٍ
وَلَا يَجُوزُ مَسْحُ الْخُفِّ الْمَغْصُوبِ ؛ وَصُورَةُ الرِّجْلِ الْمَغْصُوبَةِ أَنْ يَسْتَحِقَّ قَطْعَ رِجْلِهِ فَلَا يُمَكَّنَ مِنْهَا .
يُسَنُّ تَثْلِيثُ الْغُسْلِ دُونَ الْمَسْحِ .
يَجِبُ تَعْمِيمُ الرِّجْلِ دُونَ الْخُفِّ .
لَا تَنْقُضُهُ الْجَنَابَةُ خِلَافَ الْمَسْحِ ، هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْمَسْحِ لِمَنْ رَآهُ .
مَا افْتَرَقَ فِيهِ مَسْحُ الرَّأْسِ وَالْخُفِّ
يُسَنُّ اسْتِيعَابُ الرَّأْسِ دُونَ الْخُفِّ ، لَوْ ثُلْثُ مَسْحِ الرَّأْسِ .
لَمْ يُكْرَهْ .
وَإِنْ لَمْ يُنْدَبْ وَيُكْرَهُ تَثْلِيثُ مَسْحِ الْخُفِّ .
مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ :
كَوْنُهُ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ فَقَطْ ، وَلَا يَجُوزُ إلَّا لِعُذْرٍ ، وَلَا يُمْسَحُ فِيهِ الْخُفُّ ، وَيَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ .
وَلَا يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ وَلَا تَثْلِيثُهُ ، وَيَسُنُّ فِيهِ النَّقْضُ ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ وَالْأَكْبَرُ .
مَا افْتَرَقَ فِيهِ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ وَمَسْحُ الْخُفِّ :
لَا يُشْتَرَطُ شَدُّهَا عَلَى وُضُوءٍ وَيُشْتَرَطُ لُبْسُهُ عَلَى كَمَالِ الطَّهَارَةِ ، وَتُجْمَعُ مَعَ الْغُسْلِ بِخِلَافِ مَسْحِ الْخُفِّ ، وَيَجِبُ تَعْمِيمُهَا أَوْ أَكْثَرُهَا بِخِلَافِ الْخُفِّ .
وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ بِخِلَافِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ
إنْ لَمْ يَغْسِلْهُمَا ، وَلَا يُقَدَّرُ بِمُدَّةٍ بِخِلَافِهِ .
وَلَا يَنْتَقِضُ إذَا سَقَطَتْ مِنْ غَيْرِ بُرْءٍ ؛ فَلَا تَجِبُ إعَادَتُهُ بِخِلَافِ الْخُفِّ إذَا سَقَطَ لَا تُنْزَعُ لِلْجَنَابَةِ بِخِلَافِ الْخُفِّ .
وَإِذَا كَانَ عَلَى عُضْوٍ جَبِيرَتَانِ فَسَقَطَتْ إحْدَاهُمَا أَعَادَهَا بِلَا إعَادَةِ مَسْحِهَا بِخِلَافِ نَزْعِ أَحَدِ الْخُفَّيْنِ .
مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ
أَقَلُّ الْحَيْضِ مَحْدُودٌ وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّ النِّفَاسِ ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ .
وَأَكْثَرُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ .
وَيَكُونُ بِهِ الْبُلُوغُ وَالِاسْتِبْرَاءُ دُونَ النِّفَاسِ ، وَالْحَيْضُ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان — صفحة 322
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٣٢٢