اشْتَرَى أَوْ بَاعَ بِتِسْعَةٍ لَمْ يَحْنَثْ ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُسْتَنْقِصٌ ، وَالْبَائِعُ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَزِيدًا لَكِنْ لَا حِنْثَ بِالْغَرَضِ بِلَا مُسَمًّى ، وَتَمَامُهُ فِي الْجَامِعِ مِنْ بَابِ الْمُسَاوَمَةِ
حَلَفَ لَا يَحْلِفُ حَنِثَ بِالتَّعْلِيقِ إلَّا فِي مَسَائِلَ :
أَنْ يُعَلِّقَ بِأَفْعَالِ الْقُلُوبِ ، أَوْ يُعَلِّقَ
بِمَجِيءِ الشَّهْرِ فِي ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ أَوْ بِالتَّطْلِيقِ أَوْ يَقُولَ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ كَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَإِنْ عَجَزْت فَأَنْتَ رَقِيقٌ ، أَوْ إنْ حِضْت حَيْضَةً أَوْ عِشْرِينَ حَيْضَةً أَوْ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ ، كَمَا فِي الْجَامِعِ الْحَالِفُ عَلَى عَقْدٍ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ إلَّا فِي تِسْعِ مَسَائِلَ ؛ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِالْإِيجَابِ وَحْدَهُ : الْهِبَةُ ، وَالْوَصِيَّةُ ، وَالْإِقْرَارُ ، وَالْإِبْرَاءُ ، وَالْإِبَاحَةُ ، وَالصَّدَقَةُ ، وَالْإِعَارَةُ ،
وَالْقَرْضُ ، وَالِاسْتِقْرَاضُ ، وَالْكَفَالَةُ .
إنْ تَزَوَّجْت النِّسَاءَ وَاشْتَرَيْت الْعَبِيدَ ، أَوْ كَلَّمْت النَّاسَ أَوْ بَنِي آدَمَ ، أَوْ أَكَلْت الطَّعَامَ أَوْ طَعَامًا ، أَوْ شَرِبْت الشَّرَابَ أَوْ شَرَابًا فَيَحْنَثُ بِوَاحِدِ الْجِنْسِ .
وَلَوْ قَالَ نِسَاءٌ أَوْ عَبِيدٌ فَبِثَلَاثَةٍ لِلْجَمْعِ .
وَلَوْ نَوَى الْجِنْسَ فِي الْكُلِّ صُدِّقَ لِلْحَقِيقَةِ .
الْمُعَلَّقُ يَتَأَخَّرُ وَالْمُضَافُ يُقَارِنُ .
قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَك بِشَهْرٍ أَوْ أُطَلِّقَ لَا يَنْعَقِدُ ،
وَلَوْ قَالَ إذَا تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ ، فَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ الشَّهْرِ لَا تَطْلُقُ وَبَعْدُ تَطْلُقُ
النِّيَّةُ إنَّمَا تَعْمَلُ فِي الْمَلْفُوظِ
وَهِيَ مَسْأَلَةُ إنْ أَكَلْت وَنَوَى طَعَامًا دُونَ طَعَامٍ ، إلَّا إذَا قَالَ إنْ خَرَجْت وَنَوَى السَّفَرَ الْمُتَنَوِّعَ ، وَفِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ ، وَنَوَى حَبَشِيَّةً أَوْ عَرَبِيَّةً الْمُعَرَّفُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْمُنَكَّرِ .
قَالَ إنْ دَخَلَ دَارِي هَذِهِ أَحَدٌ أَوْ كَلَّمَ غُلَامِي هَذَا أَوْ ابْنِي هَذَا أَوْ أَضَافَ إلَى غَيْرِهِ ، لَا يَدْخُلُ الْمَالِكُ لِتَعْرِيفِهِ ، بِخِلَافِ النِّسْبَةِ ، وَلَوْ لَمْ يُضِفْ يَدْخُلُ لِتَنْكِيرِهِ ، إلَّا فِي الْأَجْزَاءِ كَالْيَدِ وَالرَّأْسِ ، وَإِنْ لَمْ يُضِفْ لِلِاتِّصَالِ
الْفِعْلُ يَتِمُّ بِفَاعِلِهِ مَرَّةً وَبِمَحَلِّهِ أُخْرَى .
قَالَ إنْ شَتَمْته فِي الْمَسْجِدِ أَوْ رَمَيْت إلَيْهِ ، فَشَرْطُ حِنْثِهِ كَوْنُ الْفَاعِلِ فِيهِ وَإِنْ ضَرَبْته أَوْ جَرَحْته أَوْ قَتَلْته وَرَمَيْته ؛ كَوْنُ الْمَحَلِّ فِيهِ
الشَّرْطُ مَتَى اعْتَرَضَ عَلَى الشَّرْطِ ، يُقَدَّمُ الْمُؤَخَّرُ
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان — صفحة 156
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص١٥٦