الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ : رَآهُ يَبِيعُ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمُشْتَرِي زَمَانًا وَهُوَ سَاكِتٌ تَسْقُطُ دَعْوَاهُ .
السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ : أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعَنَانِ قَالَ لِلْآخَرِ إنِّي أَشْتَرِي هَذِهِ الْأَمَةَ لِنَفْسِي خَاصَّةً .
فَسَكَتَ الشَّرِيكُ لَا تَكُونُ لَهُمَا .
السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ : سُكُوتُ الْمُوَكِّلِ حِينَ قَالَ لَهُ الْوَكِيلُ بِشِرَاءٍ مُعَيَّنٍ : إنِّي أُرِيدُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِي .
فَشَرَاهُ كَانَ لَهُ .
الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ : سُكُوتُ وَلِيِّ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ ، إذَا رَآهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي إذْنٌ .
التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ : سُكُوتُهُ عِنْدَ رُؤْيَةِ غَيْرِهِ يَشُقُّ زِقَّهُ حَتَّى سَالَ مَا فِيهِ رِضًا .
الثَّلَاثُونَ : سُكُوتُ الْحَالِفِ لَا يَسْتَخْدِمُ مَمْلُوكَهُ إذَا خَدَمَهُ بِلَا أَمْرِهِ وَلَمْ يَنْهَهُ حِنْثٌ .
هَذِهِ الثَّلَاثُونَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَغَيْرِهِ وَزِدْتُ ثَلَاثًا ، اثْنَتَيْنِ مِنْ الْقُنْيَةِ :
الْأُولَى : دَفَعَتْ فِي تَجْهِيزِهَا لِبِنْتِهَا أَشْيَاءَ مِنْ أَمْتِعَةِ الْأَبِ وَهُوَ سَاكِتٌ ، فَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ .
الثَّانِيَةُ : أَنْفَقَتْ الْأُمُّ فِي جِهَازِهَا مَا هُوَ مُعْتَادٌ فَسَكَتَ الْأَبُ ، لَمْ تَضْمَنْ الْأُمُّ .
الثَّالِثَةُ : بَاعَ جَارِيَةً وَعَلَيْهَا حُلِيٌّ وَقَوْطَانِ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي لَكِنْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَذَهَبَ بِهَا وَالْبَائِعُ سَاكِتٌ ، كَانَ سُكُوتُهُ بِمَنْزِلَةِ التَّسْلِيمِ ، فَكَانَ الْحُلِيُّ لَهَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ ثُمَّ زِدْتُ أُخْرَى : الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ وَهُوَ سَاكِتٌ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ نُطْقِهِ فِي الْأَصَحِّ .
وَأُخْرَى ، عَلَى خِلَافٍ فِيهَا : سُكُوتُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا عُذْرَ بِهِ إنْكَارٌ .
وَقِيلَ لَا وَيُحْبَسُ ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ الْخُلَاصَةِ .
فَهِيَ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ .
ثُمَّ رَأَيْتُ أُخْرَى كَتَبْتُهَا فِي الشَّرْحِ مِنْ الشَّهَادَاتِ :
سُكُوتُ الْمُزَكِّي عِنْدَ سُؤَالِهِ عَنْ الشَّاهِدِ تَعْدِيلٌ .
السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ : سُكُوتُ الرَّاهِنِ عِنْدَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ إذْنٌ ، كَمَا فِي الْقُنْيَةِ ( انْتَهَى ) .
الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ : الْفَرْضُ أَفْضَلُ مِنْ النَّفْلِ إلَّا فِي مَسَائِلَ
الْأُولَى : إبْرَاءُ الْمُعْسِرِ مَنْدُوبٌ ، أَفْضَلُ مِنْ إنْظَارِهِ الْوَاجِبِ .
الثَّانِيَةُ : الِابْتِدَاءُ بِالسَّلَامِ ، سُنَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ رَدِّهِ الْوَاجِبِ .
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان — صفحة 131
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص١٣١