تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
فأصلهما من سِتَّة وتعول إِلَى تِسْعَة وَأما إِن كَانَ الْحمل من أم الْمَيِّت فَهَكَذَا الْجَواب فِي أحد قولي الْعلمَاء من الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَالْمَشْهُور عَن أَحْمد وعَلى القَوْل الآخر إِن كَانَ الْحمل ذكرا يُشَارك ولد الْأُم كواحد مِنْهُم وَلَا يسْقط وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي رِوَايَة عَنهُ مَسْأَلَة فِي مَرِيض تحرج وطلق امْرَأَته ثَلَاثًا وَمَات بعد عشْرين يَوْمًا أما الطَّلَاق فَيَقَع إِن كَانَ عَاقِلا مُخْتَارًا لَكِن تَرثه عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء كأحمد وَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم كَمَا قضى بِهِ عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ فِي امْرَأَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَضِي الله عَنهُ فَإِنَّهُ طَلقهَا فِي مرض فَورثَهَا عُثْمَان مِنْهُ وَتعْتَد أطول الْأَجَليْنِ من عدَّة الطَّلَاق وعدة الْوَفَاة فِي أحد الْوُجُوه وَقيل عدَّة الطَّلَاق وَقيل بل عدَّة الْوَفَاة وَهل يكمل لَهَا الْمهْر على قَوْلَيْنِ وَإِن كَانَ قد زَالَ عقله فَلَا طَلَاق عَلَيْهِ

فصل

يُورث ذَوي الْأَرْحَام جُمْهُور السّلف وَأحمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَأَبُو حنيفَة وَطَوَائِف من أَصْحَاب الشَّافِعِي وَقَول لمَالِك إِذا فسد بَيت المَال وَالْقَوْل الثَّانِي يَرث بَيت المَال وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد فِي رِوَايَة وَمن جهزها أَبوهَا على الْوَجْه الْمُعْتَاد فِي الجهاز فَهُوَ تمْلِيك لَهَا فَلَيْسَ لَهَا الرُّجُوع بعد مَوتهَا على التَّرِكَة بل ينْتَقل مَا فِي يَدهَا إِلَى الْوَرَثَة
مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية — صفحة 421 | محمد بن علي البعلي / عبد المجيد سليم - محمد حامد الفقي