تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
عَبَّاسٍ ، ثُمَّ ذَكَرَهُ مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَهُوَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ خَطَأٌ ؛ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ وَهُوَ ابْنُ وَضَّاحٍ ، عَنْ مُصْعَبٍ ، وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ ؛ وَفِيهِ ضَعْفٌ . حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : " أُمُّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ ، وَتَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا " ، الدَّارَقُطْنِيُّ بِمَعْنَاهُ ، وَقَدْ سَبَقَ إسْنَادُهُ . 2161 - حَدِيثُ جَابِرٍ : " كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا " 1 ، أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : " كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا " ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا ، وَزَادَ : " وَفِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ " ، وَفِيهِ : " فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا " 2 ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الطُّرُقِ أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ 3 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
هامش
1 أخرجه عبد الرزاق [ 7 / 288 ] ، رقم [ 13211 ] ، وأحمد [ 3 / 321 ] ، والنسائي في " الكبرى " [ 3 / 199 ] ، كتاب العتق : باب في أم الولد ، حديث [ 5039 ] ، وابن ماجة [ 2 / 841 ] ، كتاب العتق : باب أمهات الأولاد ، حديث [ 2517 ] ، وأبو يعلى [ 4 / 161 ] ، رقم [ 2229 ] ، وابن حبان [ 1215 - موارد ] ، والدارقطني [ 4 / 135 ] ، كتاب المكاتب ، حديث [ 37 ] ، والبيهقي [ 10 / 348 ] ، كتاب أمهات الأولاد : باب الخلاف في أمهات الأولاد ، كلهم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابراً يقول : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حي فينا لا يرى بذلك بأساً . وصححه ابن حبان . وقال البوصيري في " الزوئد " [ 2 / 292 ] : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 2 أخرجه أبو داود [ 4 / 27 ] ، كتاب العتق : باب في عتق أمهات الأولاد ، حديث [ 3954 ] ، وابن حبان [ 1216 - موارد ] ، والحاكم [ 2 / 18 - 19 ] ، وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي . 3 أخرجه النسائي في " الكبرى " [ 3 / 199 ] ، كتاب العتق : باب في أم الولد ، حديث [ 5041 ] ، والطيالسي [ 1 / 240 - منحة ] ، رقم [ 1209 ] ، والحاكم [ 2 / 19 ] ، كتاب البيوع : باب بيع أمهات الأولاد ، والدارقطني [ 4 / 135 ] ، كتاب المكاتب ، حديث [ 38 ] ، والعقيلي في " الضعفاء " [ 2 / 74 ] ، والبيهقي [ 10 / 348 ] ، كتاب عتق أمهات الأولاد : باب الخلاف في أمهات الأولاد ، كلهم من طريق زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد قال : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قال النسائي : زيد العمي ليس بالقوي . وأعله العقيلي بزيد العمي أيضاً وأسند يحيى بن تضعيف أبي الصديق الناجي ، وقال : المتن يرويه غير زيد بإسناد جيد . =