عَلَيْهِ عَنْهَا ، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهَمَ 1 .
2064 - حَدِيثُ : " أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقِيلَ : إنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَقَالَ فَلْتَرْكَبْ ، وَلْتُهْدِ هَدْيًا " ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إلَى الْبَيْتِ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْكَبَ ، وَتَهْدِيَ هَدْيًا " وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ 2 ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَقَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ " ، لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِلَفْظِ : " نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ " 3 .
تَنْبِيهٌ قِيلَ : إنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ هِيَ أُمُّ حِبَّانَ ، بِكَسْرِ الْحَاءِ ، وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ، أَسْلَمَتْ وَبَايَعَتْ ، أَفَادَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي " حَوَاشِي السُّنَنِ " ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي " الْإِكْمَالِ " لِابْنِ مَاكُولَا ، لَكِنْ قَالَ : " إنَّهَا أُخْتُ عُقْبَةَ بن عامر بن بابي الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ ؛ فَعَلَى هَذَا مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ وَهَمَ .
2065 - قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : " وَلْتُهْدِ بَدَنَةً " ، عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مَطَرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنَّ تَحُجَّ مَاشِيَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلْتَرْكَبْ ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً " 4 .
2066 - حَدِيثُ : " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ . . . " ، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
هامش
1 أخرجه البخاري [ 4 / 448 - 449 ] ، كتاب العمرة : باب أجر العمرة على قدر النصب ، حديث [ 1787 ] ، ومسلم [ 4 / 394 وما بعدها - نووي ] ، كتاب الحج : باب وجوه الإحرام ، حديث [ 1211 ] ، ووهم الحاكم فاستدركه [ 1 / 471 ] ، وصححه على شرط الشيخين وتبعه الذهبي .
2 أخرجه أبو داود [ 3 / 235 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ، حديث [ 3303 ] .
3 أخرجه البخاري [ 4 / 78 - 79 ] ، كتاب جزاء الصيد : باب من نذر المشي إلى الكعبة ، حديث [ 1866 ] ، ومسلم [ 3 / 1264 ] ، كتاب النذر : باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة ، حديث [ 11 / 1644 ] ، وأبو داود [ 3 / 598 - 599 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ، حديث [ 3299 ] ، والترمذي [ 4 / 116 ] ، كتاب النذور والأيمان ، حديث [ 1544 ] ، والنسائي [ 7 / 19 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى ، وابن ماجة [ 1 / 689 ] ، كتاب الكفارات : باب من نذر أن يحج ماشياً ، حديث [ 2134 ] ، وأحمد [ 4 / 145 ] ، والدارمي [ 2 / 183 ] ، كتاب النذور والأيمان : باب في كفارة النذر ، وابن الجارود في " المنتقى " ص [ 313 ] ، باب ما جاء في النذور ، حديث [ 937 ] ، والبيهقي [ 10 / 78 - 79 ] ، كتاب النذور ، باب المشي فيما قدر عليه والركوب فيما عجز عنه من حديث عقبة بن عامر .
4 تقدم تخريجه .