وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ بِهَا ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأِ " ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ مُرْسَلًا ، وَفِيهِ : " فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِتْمَامِ مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً ، وَتَرْكِ مَا كَانَ مَعْصِيَةً ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ " .
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إسْرَائِيلَ ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَأَبُو إسْرَائِيلَ يُصَلِّي ، قِيلَ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هُوَ ذَا ؛ لَا يَقْعُدُ ، وَلَا يُكَلِّمُ النَّاسَ . . . " الْحَدِيثُ .
وَقَوْلُهُ : " عَنْ أَبِي إسْرَائِيلَ " لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الرِّوَايَةَ عَنْهُ ، عَلَى مَا بَيَّنْته فِي " النُّكَتِ عَلَى عُلُومِ الْحَدِيثِ " ، وَالتَّقْدِيرُ : عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ قِصَّةِ أَبِي إسْرَائِيلَ ، فَذَكَرَهَا مُرْسَلَةً ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الِالْتِفَاتُ الَّذِي فِي السِّيَاقِ ، وَأَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ رَوَاهُ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا ؛ كَذَا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْهُ ، عَنْ طَاوُسٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأَبِي إسْرَائِيلَ . . . " ، الْحَدِيثُ ، وَفِي آخِرِهِ : " وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ " .
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَفِيهِ الْأَمْرُ بِالْكَفَّارَةِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ ضَعِيفٌ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهُوَ خَطَأٌ وَتَصْحِيفٌ .
حَدِيثُ : " أَنَّ الْمُشْرِكِينَ اسْتَاقُوا سَرْحَ الْمَدِينَةِ وَفِيهِ الْعَضْبَاءُ ؛ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، الْحَدِيثُ ، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ " الْأَمَانِ " .
حَدِيثُ : " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ رَاكِبًا " ، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ : " حَجَّ عَلَى رَحْلٍ " 1 .
2063 - قَوْلُهُ : " اُشْتُهِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ : " أَجْرُك عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ " ، مُتَّفَقٌ
هامش
= خلط في نذره بمعصية ، حديث [ 2136 ] ، وابن الجارود في " المنتقى " ص [ 314 ] ، باب ما جاء النذور ، حديث [ 938 ] ، والدارقطني [ 4 / 160 - 161 ] ، كتاب النذور ، حديث [ 7 ] ، وابن حبان [ 4370 - الإحسان ] ، والطحاوي في " مشكل الآثار " [ 3 / 44 ] ، والبيهقي [ 10 / 75 ] ، كتاب النذور : باب ما يوفى به من النذور وما لا يوفى من حديث ابن عباس قال : بينا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . وذكره . . . ورواه مالك [ 2 / 475 - 476 ] ، كتاب النذور والأيمان : باب لا يجوز من النذر في معصية الله ، حديث [ 6 ] ، عن حميد بن قيس وثور بن يزيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه رأى رجلاً فذكره . ثم قال مالك : ولم أسمع أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره بكفارة وقد أمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتم ما كان الله طاعة ويترك ما كان معصية .
1 أخرجه البخاري [ 4 / 155 ] ، كتاب الحج : باب الحج على الرجل ، حديث [ 1517 ] ، وابن ماجة [ 2 / 965 ] ، كتاب المناسك : باب الحج على الرجل ، حديث [ 2890 ] ، وابن حبان [ 9 / 70 ] ، كتاب الحج : باب مقدمات الحج ، حديث [ 3754 ] ، والترمذي في " الشمائل " [ 335 ] ، والبيهقي [ 4 / 332 ] ، كتاب الحج : باب من اختار الركوع .