تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ 1 ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ 2 . وَلَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ : كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ، ذَبَحَ شَاةً ، وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا ، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً ، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ " 3 . قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَمُّوا السَّقْطَ 4 ، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا ، لَكِنْ فِي " الطُّيُورِيَّاتِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : " إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صَارِخًا سُمِّيَ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَتَمَّتْ دِيَتُهُ ، وَوَرِثَ وَإِنْ لَمْ يُسْتَهَلَّ ، لَا " ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ 5 .
هامش
= قال عق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن حسن وحسين بكبشين . وصححه ابن حبان . وقال الذهبي في " المجمع " [ 4 / 60 ] : رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله ثقات . وقال في موضع آخر [ 4 / 61 ] : رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله رجال " الصحيح " . 1 أخرجه البيهقي [ 9 / 304 ] ، كتاب الضحايا : باب ما جاء في التصدق بزنة شعره فضة وما تعطي القابلة . 2 أخرجه الترمذي [ 4 / 99 ] ، كتاب الأشربة : باب العقيقة بشاة ، حديث [ 1519 ] ، والحاكم [ 4 / 237 ] ، والبيهقي [ 9 / 304 ] ، كتاب الضحايا : باب ما جاء في التصدق بزنة شعره فضة وما تعطى القابلة . كلهم من حديث ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب قال : عق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحسن بشاة ، وقال : يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة . قال : فوزنه فكان وزنه درهماً أو بعض درهم . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، وإسناده ليس بمتصل ، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه . والحديث سكت الحاكم والذهبي كلاهما عنه ولم يذكرا فيه شيئاً . قال البيهقي : وهذا أيضاً منقطع ، وقيل : في روايته - يعني ابن إسحاق - عن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه ولا أدري محفوظ هو أم لا . 3 أخرجه بهذا اللفظ أبو داود [ 3 / 107 ] ، كتاب الأشربة : باب في العقيقة ، حديث [ 3843 ] ، والحاكم [ 4 / 238 ] ، والطحاوي في " مشكل الآثار " [ 1 / 456 ] ، والبيهقي [ 9 / 302 - 303 ] ، كتاب الضحايا : باب لا يمس الصبي بشيء من دمها . قال الحاكم : هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . 4 ذكره الهندي في " كنز العمال " [ 6 / 420 ] ، برقم [ 45214 ] ، بلفظ : سموا أسقاطكم فإنهم من أفراطكم ، غزاه إلى ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه . وذكره برقم [ 45215 ] ، بلفظ : " سموا السقط يثقل الله به ميزانكم ، فإنه يأتي يوم القيامة يقول : أضاعوني فلم يسموني " . وعزاه إلى ميسرة في " مشيخته " عن أنس رضي الله عنه . 5 قال الذهبي في " الميزان " [ 4 / 118 ] : واه . وقال الحاكم : ذاهب الحديث . =