الْجَوْزِيِّ في " العلل " من حيث ابْنِ عَبَّاسٍ وَضَعَّفَهُ 1 .
حَدِيثُ : " رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ ، فَوَجَدَهَا لَمْ تَحِضْ ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا " ، هَذَا الْحَدِيثُ تَبِعَ الْمُصَنِّفُ فِي إيرَادِهِ صَاحِبَ الْمُهَذَّبِ ؛ فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ وَعَزَاهُ إلَى رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ وَإِنَّمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ 2 .
حَدِيثُ : " مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ " ، تَقَدَّمَ بِلَفْظِ : " نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ " .
1776 - حَدِيثُ : " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِسَارِقٍ ، فَقَالَ : " مَا إخَالُكَ سَرَقْت " ، قَالَ : بَلَى سَرَقْت ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ " ، أَبُو دَاوُد فِي " الْمَرَاسِيلِ " مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ بِهَذَا نَحْوُهُ ، وَزَادَ : " فَقَطَعُوهُ وَحَسَمُوهُ " ، ثُمَّ أَتَوْهُ بِهِ ، فَقَالَ : تُبْ إلَى اللَّهِ ، فَقَالَ : تُبْت إلَى اللَّهِ ، فَقَالَ : " اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ " 3 ، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ ، وَرَجَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ إرْسَالَهُ ، وَصَحَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْمَوْصُولَ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِلِصٍّ قَدْ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا ، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ ، فَقَالَ لَهُ : " مَا إخَالُكَ سَرَقْت . . . " ، الْحَدِيثَ 4 .
هامش
= خائن قطع " .
قال الطبراني : لم يروه عن الزهري إلا يونس ولا عن يونس إلا ابن وهب تفرد به أبو معمر .
1 أخرجه ابن الجوزي في " العلل " [ 2 / 793 ] ، حديث [ 1325 ] ، والخطيب في " تاريخ بغداد " [ 4 / 243 ] .
2 أخرجه البيهقي [ 8 / 264 ] ، كتاب السرقة : باب السن الذي إذا بلغها الرجل أو المرأة أقيمت عليهما الحدود .
3 أخرجه أبو داود في " مراسيله " [ 242 ] ، قال : حدثنا أحمد بن عبده حدثنا سفيان عن يزيد بن حصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً .
وأخرجه الدارقطني [ 3 / 102 ] ، في كتاب الحدود والديات وغيره ، حديث [ 71 ] ، والحاكم [ 4 / 381 ] ، والبيهقي [ 8 / 271 ] ، كتاب السرقة : باب والسارق يسرق أولاً فتقطع يده من المفصل [ 8 / 275 - 276 ] ، كتاب السرقة : باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه .
كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الداراوردي أخبرني يزيد بن حصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر .
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وسكت عنه الذهبي .
وللحديث أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " [ 10 / 225 ] ، كتاب اللقطة : باب ستر المسلم ، حديث [ 18923 ] ، من طريق ابن جريج عن يزيد بن حصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً .
4 أخرجه أبو داود [ 2 / 539 ] ، كتاب الحدود : باب في التلقين في الحد برقم [ 4380 ] ، والنسائي [ 8 / 67 ] ، كتاب قطع السارق : باب تلقين السارق رقم [ 4877 ] وابن ماجة [ 2 / 866 ] ، كتاب الحدود : باب تلقين السارق رقم [ 2597 ] ، وأحمد [ 5 / 293 ] ، والدارمي [ 2 / 173 ] ، كتاب =