تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
حَدِيثِ أَبِي مُوسَى 1 ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُشَيْرِيُّ 2 ؛ كَذَّبَهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَرَوَاهُ أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ فِي " الضُّعَفَاءِ " ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي " الْكَبِيرِ " مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ 3 ؛ وَهُوَ مَجْهُولٌ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي " مُسْنَدِهِ " عَنْهُ . 1753 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ " ، قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : فَمَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ ؟ قَالَ : مَا أَرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ " ، وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَوَابِ : " إنَّهَا تُرَى ، فَيُقَالُ : هَذِهِ الَّتِي فُعِلَ بِهَا مَا فُعِلَ " ، وَفِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ كَلَامٌ " ، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو وَغَيْرِهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ 4 .
هامش
1 أخرجه البيهقي [ 8 / 233 ] ، كتاب الحدود : باب ما جاء في حد اللواط من طريق محمد بن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى رضي الله عنه به . 2 قال الذهبي في " الميزان " [ 6 / 233 - 234 ] ، قال ابن عدي : منكر الحديث . ثم قال : وفيه جهالة . وهو متهم ليس بثقة . وقد قال فيه أبو الفتح الأزدي : كذاب متروك الحديث . 3 قال الذهبي في " ميزان الاعتدال " [ 2 / 36 ] : بشر بن الفضل البجلي عن أنس بن سيرين عن أبي يحيى عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعاً : " إذا باشر الرجل الرجل والمرأة المرأة فهما زانيان " . قال الأزدي : مجهول . 4 أخرجه أبو داود [ 4 / 159 ] ، في الحدود : باب فيمن أتى بهيمته [ 4464 ] ، والترمذي [ 4 / 64 ] ، في الحدود : باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة [ 1455 ] ، وابن حزم في " المحلى " [ 11 / 387 ] ، وأبو يعلى [ 2462 ] ، والدارقطني [ 3 / 126 - 127 ] ، برقم [ 143 ] ، والبيهقي [ 8 / 233 ] ، والحاكم [ 4 / 356 ] ، من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً به . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد [ 1 / 269 ] ، من طريق سليمان بن بلال ، والطبراني في " تهذيب الآثار " [ 1 / 554 ] ، [ 870 ] . من طريق عبد الله بن جعفر كلاهما عن عمرو به . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وأخرجه عبد الرزاق [ 13492 ] وأحمد [ 1 / 300 ] ، وابن ماجة [ 2 / 856 ] ، في الحدود : باب من أتى ذات محرم ، ومن أتى بهيمة [ 2564 ] ، والدارقطني [ 3 / 126 ] ، برقم [ 142 ] ، والطبراني في " تهذيب الآثار " [ 1 / 554 - 555 ] ، برقم [ 871 - 782 ] ، والبيهقي [ 8 / 232 ، 234 ، 237 ] ، وابن حزم في " المحلى " [ 11 / 387 ] ، والحاكم [ 4 / 356 ] ، من طريق داود بن الحصين عن عكرمة به . وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله : لا . واخرجه الطبري في " تهذيب الآثار " [ 1 / 555 ] ، [ 23 ] ، والبيهقي [ 8 / 32 - 33 ] ، وابن حزم في " المحلى " [ 26 / 387 ] ، والحكم [ 4 / 355 ] ، من طريق عباد بن منصور عن عكرمة به . وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي . =