مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا : " مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ " 1 ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ الْوَقْفَ ، وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ الْإِحْصَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِإِحْصَانِ الْقَذْفِ .
1751 - حَدِيثُ : " مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ " ،
هامش
= قال الترمذي : حديث حسن صحيح .
وأخرجه أبو داود الطيالسي [ 1 / 301 ] ، رقم [ 1531 ] ، عن حماد عن سماك عن جابر بن سمرة به .
ومن حديث البراء بن عازب :
وفيه أنه رجم يهودياً دون ذكر المرأة .
أخرجه مسلم [ 3 / 1327 ] ، كتاب الحدود : باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ، حديث [ 28 / 1700 ] ، وأبو داود [ 2 / 559 ] ، كتاب الحدود : باب رجم اليهوديين ، حديث [ 4448 ] ، والنسائي في " الكبرى " [ 4 / 294 ] ، كتاب الرجم : باب إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه ، حديث [ 7218 ] ، وابن ماجة [ 2 / 855 ] ، كتاب الحدود : باب رجم اليهودي واليهودية ، حديث [ 2558 ] ، كلهم من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال : مر على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيهودي محمماً مجلوداً ، فدعاهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : " هكذا تجدون حد الزنى في كتابكم " ؟ . قالوا : نعم ، فدعا رجلاً من علمائهم ، فقال : " أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى ! أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم " ؟ قال : لا ، ولولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك ، نجده الرجم ، لكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، قلت : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع ، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عيله وسلم : " اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه " فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْر } إلى قوله : { إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ } [ المائدة : 41 ] يقول : ائتوا محمداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا ؛ فأنزل الله تعالى : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ، [ المائدة : 44 ] ، { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } ، [ المائدة : 45 ] ، { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [ المائدة : 47 ] في الكفار كلهما .
1 أخرجه الدارقطني [ 3 / 147 ] ، في كتاب الحدود والديات وغيره ، حديث [ 199 ] ، والبيهقي [ 8 / 216 ] ، كتاب الحدود : باب من قال : من أشرك بالله فليس بمحصن ، كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه . . . فذكره .
ومن طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البيهقي [ 8 / 215 - 216 ] ، موقوفاً .
وأخرجه الدارقطني [ 3 / 147 ] ، [ 198 ] ، والبيهقي [ 8 / 216 ] ، كلاهما من طريق مسلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً .
وأخرجه الدارقطني [ 3 / 146 - 147 ] ، حديث [ 197 ] ، طريق عفيف بن سالم نا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال الدارقطني : وهم عفيف في رفعه ، والصواب موقوف من قول ابن عمر رضي الله عنه .