حَدِيثَ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمَ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ إلَّا الرَّجْمُ ؛ وَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ : فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا 1 .
1748 - حَدِيثُ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ فِي الْبَيْعَةِ : " أو تزني الْحُرَّةُ ! " الْحَازِمِيُّ فِي " النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ " ؛ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الطَّحَّانِ ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي قِصَّةِ مُبَايَعَةِ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ ، وَفِيهِ : " فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَلَا يَزْنِينَ " ، قَالَتْ : أَوَ تَزْنِي الْحُرَّةُ ؟ ! لَقَدْ كُنَّا نستحيي مِنْ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؛ فَكَيْفَ فِي الْإِسْلَامِ ؟ " ، وَهَذَا مُرْسَلٌ 2 ، وَأَسْنَدَهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ مِنْ طَرِيقِ أُمِّ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِيَّةِ قَالَتْ : " حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي عَنْ جَدَّتِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ تُبَايِعُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أُبَايِعُك على أن لا تُشْرِكِي بِاَللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقِي ، وَلَا تَزْنِي " ، قَالَتْ : أَوَ تَزْنِي الْحُرَّةُ ؟ ! قَالَ : " وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ " ، قَالَتْ : وَهَلْ تَرَكْت لَنَا أَوْلَادًا فَنَقْتُلَهُمْ ! قَالَ : " فَبَايَعَتْهُ . . . " ، الْحَدِيثَ 3 ، وَفِي إسْنَادِهِ مَجْهُولَاتٌ .
وَرَوَى ابْنُ مَنْدَهْ فِي " مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ " ؛ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ : قَالَتْ هِنْدُ لِأَبِي سُفْيَانَ : إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبَايِعَ مُحَمَّدًا ، قَالَ : فَإِنْ فَعَلْت فَاذْهَبِي مَعَكِ بِرَجُلٍ مِنْ قَوْمِك ، قَالَ : فَذَهَبَتْ إلَى عُثْمَانَ ، فَذَهَبَ مَعَهَا ، فَدَخَلَتْ مُتَنَقِّبَةً ، فَقَالَ : تبايعي على أن لا تُشْرِكِي بِاَللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقِي ، وَلَا تَزْنِي ، فَقَالَتْ : أوهل تَزْنِي الْحُرَّةُ ؟ قَالَ : وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَك ، فَقَالَتْ : إنَّا رَبَّيْنَاهُمْ صِغَارًا ، وَقَتَلْتَهُمْ كِبَارًا ، قَالَ : قَتَلَهُمْ اللَّهُ يَا هِنْدُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْآيَةِ بَايَعَتْهُ ، وَقَالَتْ :
هامش
1 أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " [ 3 / 141 ] ، كتاب الحدود : باب حد الزاني المحصن ما هو ؟ .
2 أخرجه ابن سعد في " الطبقات " [ 8 / 189 ] ، من طريق عمر بن أبي زائدة قال : سمعت الشعبي يذكر أن النساء حئن يبايعن ، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئاً " .
فقالت هند : إنا لقائلوها .
قال : " فلا تسرقن " .
قالت هند : كنت أصيب من مال أبي سفيان .
قال أبو سفيان : فما أصبت من مالي فهو حلال لك .
قال : " ولا تزنين " .
قالت هند : وهل تزني الحرة ؟ .
قال : " ولا تقتلن أولادكن " .
قالت هند : " أنت قتلتهم " .
وأخرجه ابن سعد [ 8 / 188 - 189 ] ، من حديث ميمون بن مهران بنحو حديث الشعبي .
3 أخرجه أبو يعلى [ 8 / 195 ] ، حديث [ 398 ] ، من طريق غبطة أم عمرو - عجوز من بني مجاشع - حدثتني عمتي عن جدتي عن عائشة رضي الله عنها قالت . . . فذكره .
قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " [ 6 / 40 ] : رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهن .