تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
871 - حَدِيثُ " ابْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ " لَمْ أَرَهُ هَكَذَا بَلْ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " 1 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ الْمُدَبَّرِ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ " ابْدَأْ بِنَفْسِك فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِك " 2 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ فَذَكَرَ قِصَّةَ الْمُدَبَّرِ وَقَالَ فِيهِ " إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِهِ لِمَنْ يَعُولُ " 3 وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ طُرُقِهِ فِي النَّفَقَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . قَوْلُهُ " مِنْ الْمُسْلِمِينَ " تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ وَاشْتُهِرَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ لَيْسَ أَحَدٌ يَقُولُهَا غَيْرُ مَالِكٍ وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَّاحٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْلَمُ كَبِيرَ أَحَدٍ قَالَهَا غَيْرَ مَالِكٍ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَيْسَ كَمَا قَالُوا فَقَدْ تَابَعَهُ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُعَلَّى بْنُ إسْمَاعِيلَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَالْعُمَرِيُّ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قُلْت وَقَدْ أَوْرَدْت طُرُقَهُ فِي النُّكَتِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَزِدْت فِيهِ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ أَيْضًا وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى . تَنْبِيهٌ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَفِيهِ عُثْمَانُ الْوَقَّاصِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ 4 وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ 5 .
هامش
= الزكاة : باب زكاة الخيل ، وابن ماجة " 1 / 579 " ، كتاب الزكاة : باب صدقة الخيل والرقيق ، حديث " 1812 " ، وابن أبي شيبة " 3 / 151 " ، كتاب الزكاة : باب ما قالوا في زكاة الخيل ، وأحمد " 2 / 249 " ، والدارقطني " 2 / 127 " ، والبيهقي " 4 / 117 " ، كتاب الزكاة : باب لا صدقة في الخيل . ومالك " 1 / 277 " ، كتاب الزكاة : باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل ، " 37 " ، والشافعي في " المسند " ص " 91 " ، وعبد الرزاق " 4 / 33 " رقم " 6878 " ، والحميدي " 2 / 460 " رقم " 1073 " والطيالسي ما لا يجب فيه الصدقة من الحيوان ، وأبو يعلى " 10 / 522 " رقم " 6138 " ، وابن حبان " 3268 ، 3269 " ، والبغوي في " شرح السنة " " 3 / 335 - بتحقيقنا " . 1 أخرجه البخاري " 3 / 345 " ، كتاب الزكاة : باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، حديث " 1426 " ، ومسلم " 2 / 717 " ، كتاب الزكاة : باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفعة ، حديث " 94 / 1033 " . 2 أخرجه مسلم " 2 / 692 - 693 " ، كتاب الزكاة : باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة ، حديث " 41 / 997 " ، والنسائي " 5 / 70 " ، كتاب الزكاة : باب أي الصدقة أفضل ، حديث " 2546 " ، والبيهقي " 4 / 178 " ، كتاب الزكاة : باب الاختيار في صدقة التطوع ، من حديث جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا فهكذا . . . " 3 أخرجه الشافعي في " الأم " " 8 / 15 " . 4 أخرجه الدارقطني " 2 / 150 " . 5 أخرجه عبد الرزاق " 3 / 313 " رقم " 5767 " .