الْكِتَابِ وَفِي إسْنَادِهِمَا إبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ وَهُوَ أَبُو شَيْبَةَ ضَعِيفٌ جِدًّا 1 قُلْتُ وَفِي الْبُخَارِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ إنَّهَا سُنَّةٌ 2 فَهَذَا يُؤَيِّدُ رِوَايَةَ أَبِي شَيْبَةَ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ وَسُورَةٍ 3 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْرُ السُّورَةِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ 4 وَقَالَ النَّوَوِيُّ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ 5 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ شَرِيكٍ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ يَسِيرٌ 6 .
وَأَمَّا التَّكْبِيرُ فَتَقَدَّمَ فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ " صَلَّى عَلَى قَبْرٍ ،
هامش
1 أخرجه الترمذي " 3 / 336 " كتاب الجنائز : باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ، حديث " 1026 " وابن ماجة " 1 / 479 " كتاب الجنائز : باب ما جاء في القراءة على الجنائز ، حديث " 1495 " كلاهما من طريق أبي شيبة الواسطي إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس .
وقال الترمذي : حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوي إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن ابن عباس قوله : من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ا ? .
2 أخرجه البخاري " 3 / 563 " كتاب الجنائز : باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة ، حديث " 1335 " وأبو داود " 3 / 537 " كتاب الجنائز : باب ما يقرأ على الجنازة ، حديث " 3198 " والترمذي " 3 / 337 " كتاب الجنائز : باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ، حديث " 1027 " والدارقطني " 2 / 72 " رقم " 3 " والطحاوي في " شرح معاني الآثار " " 1 / 500 " والحاكم " 1 / 386 " وابن الجارود في " المنتقى " رقم " 535 " كلهم من طريق سفيان بن سعد بن إبراهيم بن عن طلحة عن ابن عباس .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم : لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو ثناء على الله والصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة .
3 أخرجه الشافعي في " المسند " " 1 / 210 " كتاب الصلاة : باب صلاة الجنائز ، حديث " 579 " وفي " الأم " " 1 / 270 " والنسائي " 4 / 74 - 75 " كتاب الجنائز ، باب الدعاء ، وأبو يعلى " 5 / 67 " رقم 2661 " وابن حبان " 3071 " وابن الجارود في " المنتقى " رقم " 537 " والبغوي في " شرح السنة " " 3 / 246 - 247 " وابن حزم في " المحلى " " 5 / 129 " كلهم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة عن ابن عباس به .
وعند بعضهم زياد وسودة وهي عند أبي يعلى وابن الجارود والنسائي والبيهي .
4 ينظر " السنن الكبرى " " 4 / 38 " كتاب الجنائز : باب القراءة في صلاة الجنازة .
5 ينظر المجموع " 3 / 213 " .
6 أخرجه ابن ماجة " 1 / 479 - 480 " كتاب الجنائز : باب ما جاء في القراءة على الجنازة ، حديث " 1496 " من طريق شهر بن حوشب عن أم شريك الأنصارية .
قال البوصيري في " الزوائد " " 1 / 487 " : هذا إسناد حسن شهر والراوي عنه مختلف فيهما ا ? .
قلت : شهر بن حوشب ضعيف تقدمت ترجمته وحماد بن جعفر العبدي الراويعن شهر لين الحديث كما قال الحافظ في " التقريب " " 1500 " فأنى للإسناد أن يكون حسنا .