تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وَجَابِرٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَحُذَيْفَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْبَزَّارِ 1 ، وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى جَمَعَهَا
هامش
= زرعة إنه ذاهب الحديث . مرسل مكحول : أخرجه سعيد بن منصور 2 / 326 ، رقم 2769 ، من طريق أسامة بن زيد عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض للفارس سهمين وللراجل سهما . وذكره السيوطي في الدر المنثور 3 / 339 ، عنه مرفوعا بلفظ : لا سهم من الخيل إلا لفرسين وإن كان معه ألف فرس إذا دخل بها أرض العدو قال : قسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدر للفارس سهمين وللراجل سهم ، وعزاه إلى عبد الرزاق أيضا . وروى عبد الرزاق أيضا كما في نصب الراية 3 / 418 ، عن مكحول أن الزبير حضر يوم خيبر بفرسين فأعطاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خمسة أسهم . وهذا الأثر يخالف ما تقدم من أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسهم أربعة أسهم يوم خيبر سهما له وسهما لأمه ، وسهمين لفرسه وهو أصح . ثم أخرجه من طريقه نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسهم سهمين لفرسه وسهما له وسهما لأمه سهم ذي القربى . وأخرجه أيضا 4 / 111 ، كتاب الجهاد : 28 من طريق هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول : ضرب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام خيبر . 1 ورد عن جماعة من الصحابة : منهم : عروة البارقي ، وعبد الله بن عمر ، وأنس بن مالك ، وأبي هريرة وجرير بن عبد الله وأبي كبشة ، وابن مسعود وجابر . أما حديث عروة البارقي فأخرجه البخاري 6 / 64 ، في الجهاد والسير : باب الخيل معقود في نواصيها الخير 2850 ، و 6 / 66 ، باب الجهاد مع البر والفاجر ، 2852 ، و 6 / 253 ، في فرض الخمس 3119 ، 6 / 731 ، في المناقب . ومسلم 3 / 1493 ، في الإمارة : باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 98 / 99 / 873 ، والنسائي 6 / 222 ، في الجهاد : باب فتل ناصية الفرس ، وابن ماجة 2 / 923 ، في الجهاد : باب ارتباط الخيل في سبيل الله 2786 ، وأحمد 4 / 375 ، 376 ، وأبو يعلى 6828 ، والحميدي في مسنده 2 / 272 - 273 ، برقم 841 ، 842 ، والدارمي 2 / 211 ، 212 ، في الجهاد : باب فضل الخيل في سبيل الله ، وسعيد بن منصور في سننه 2 / 198 ، في الجهاد : باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، 2426 ، والطيالسي في الجهاد 1 / 241 ، برقم 1184 ، 1185 ، والطبراني 17 / 155 ، برقم 396 - 400 ، والبيهقي 6 / 112 ، في القراض : باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه ، و 6 / 329 ، في قسم الفيء : باب الإسهام للفرس دون غيره من الدواب ، 9 / 52 ، في السير : باب تفضيل الخيل و 10 / 15 ، في كتاب السبق ولرمي ، باب ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 274 - 275 ، وأبو نعيم في الحلية 8 / 127 ، والبغوي في شرح السنة 5 / 530 - بتحقيقنا في السير والجهاد : باب ارتباط الخيل للجهاد 2639 ، من طرق عنه به . وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري 6 / 64 ، في الجهاد والسير : باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 2849 ، 6 / 731 ، في المناقب 3644 ، ومسلم 3 / 1492 ، 1493 في الإمارة باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 96 / 1871 ، والنسائي 6 / 221 - 222 في الخيل : باب فتل ناصية الفرس . = =