تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَثَلَاثُ بَنَاتٍ وَأَبَوَانِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ فَالْمَسْأَلَةُ تَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ بِلَا وَصِيَّةٍ فَيَكُونُ حِصَّةُ الِابْنِ ثَمَانِيَةً فَتُقْسَمُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا قَالَ وَتُرْوَى هَذِهِ الصُّورَةُ عَنْ عَلِيٍّ قُلْت لَمْ أَرَهُ . حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أَضْعَفَ الصَّدَقَةَ عَلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ يَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ . قَوْلُهُ فِي الْعُثْمَانِيَّةِ لَمَّا ذَكَرَ طَرِيقَةَ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ذَكَرَ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ إنَّمَا سُمِّيَتْ الْعُثْمَانِيَّةَ لِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ كَانَ يَسْتَعْمِلُهَا لَمْ أَقِفْ عَلَى إسْنَادِهِ . قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ التَّسْبِيحَاتِ سُبْحَانَ مَنْ يَعْلَمُ جُدَرَ الْأَصَمِّ لَمْ أَرَ هَذَا أَيْضًا . كِتَابُ الوديعة مدخل . . . كتاب الْوَدِيعَةِ 1 1381 - حَدِيثُ " أَدِّ الْأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَك وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك " أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ تَفَرَّدَ بِهِ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيكٍ 2 ، وَاسْتَشْهَدَ لَهُ الْحَاكِمُ
هامش
1 الوديعة لغة : فعيلة بمعنى مفعولة من الودع ، وهو الترك . قال ابن القطاع : ودعت الشيء ودعا : تركته . وابن السكيت ، وجماعة غيره ، ينكرون المصدر ، والماضي من يدع وقد ثبت في صحيح مسلم و " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات " وفي سنن النسائي من كلام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اتركوا الترك ما تركوكم ، ودعوا الحبشة ما ودعوكم " فكأنها سميت وديعة ، أي : متروكة عند المودع ، وأودعتك الشيء : جعلته وديعة ، وقبلته منك وديعة فهو من الأضداد . انظر : الصحاح 3 / 1296 ، المغرب 479 ، والمطلع 279 . واصطلاحا : عرفها الحنفية بأنها : توكيل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف . عرفها الشافعية بأنها : العقد المقتضي للاستحفاظ ، أو العين المستحقة به حقيقة فيها ، وبتعريف آخر : توكيل من حفظ مملوك ، أو محترم مختص على وجه مخصوص . عرفها المالكية بأنها : مال وكل على مجرد حفظه . عرفها الحنابلة بأنها : اسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض . انظر : الإنصاف 6 / 316 ، الشرقاوي على التحرير 2 / 96 ، مغني المحتاج 3 / 79 ، حاشية الدسوقي 3 / 419 ، كشاف القناع 4 / 166 ، مجمع الأنهر 2 / 337 ، الفواكه الدواني 2 / 237 . 2 أخرجه أبو داود 2 / 312 ، 313 ، في البيوع : باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 3535 ، والترمذي 3 / 564 ، في البيوع : باب 38 برقم 1264 ، والدارمي 2 / 264 ، في البيوع : باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة ، والبخاري في التاريخ الكبير 4 / 360 ، والخرائطي في مكارم الأخلاق 30 ، والدارقطني 3 / 35 ، في البيوع 142 ، والحاكم 2 / 46 ، وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 1 / 269 ، والبيهقي 10 / 271 ، وابن الجوزي في العلل المتناهية 2 / 592 ، برقم 973 ، عن طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه به . قال الترمذي : حسن غريب . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث 1 / 375 : سمعت أبي يقول : طلق بن غنام هو ابن عم حفص بن غياث ، وهو كاتب حفص بن غياث = =