أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ وَزَادَ فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ وَالْحَارِثُ ضَعِيفٌ 1 ، وَرَوَى أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ الْحَدِيثَ 2 .
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ التَّرِكَةِ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْهُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَفْظُهُمْ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَالْحَارِثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى وَفْقِ مَا رُوِيَ 3 .
حَدِيثُ عَائِشَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ .
حَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ زَوِّجُونِي لَا أَلْقَى اللَّهَ عَزَبًا الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْهُ مُرْسَلًا وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا 4 .
تَنْبِيهٌ : وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ مُعَاوِيَةُ بَدَلَ مُعَاذٍ وَهُوَ غَلَطٌ .
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ يُبْدَأُ فِي الْوَصَايَا بِالْعِتْقِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهِ
هامش
1 ينظر : المصدر السابق 6 / 270 .
2 ينظر : المصدر السابق .
3 أخرجه أحمد 1 / 131 ، والترمذي 3 / 416 ، كتاب الفرائض : باب ميراث الأخوة من الأب والأم حديث 2094 ، وابن ماجة 2 / 915 ، كتاب الفرائض : باب ميراث العصبة حديث 2739 ، والطيالسي 1 / 284 - منحة ، رقم 1441 ، وأبو يعلى 1 / 257 ، رقم 300 ، والدارقطني 4 / 86 ، كتاب الفرائض : حديث 64 ، والحاكم 4 / 336 ، من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي .
قال : إنكم تقرؤون هذه الآية : { من بعد وصية يوصي بها أو دين أو دين } النساء 11 و 12 ، وإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات .
وقال الترمذي : وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والفعل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم . وقد علق البخاري هذا الحديث في صحيحه 5 / 443 ، كتاب الوصايا : باب تأويل قوله تعالى : { من بعد وصية يوصي بها أو دين } النساء 11 و 12 . فقال : ويذكر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالدين قبل الوصية .
قال الحافظ في الفتح : هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب قال : قضى محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الدين قبل الوصية ، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين . لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف لكن قال الترمذي : أن العمل عليه عند أهل العلم ، وكان البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلا تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به اه - .
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 2 / 223 ، وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن علي .
4 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 5 / 102 ، وعن الحسن مرسلا .
وذكره الشافعي في الأم 4 / 103 ، بلاغا .