عُمَرَ فِي رَجُلَيْنِ وَطِئَا جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ فَارْتَفَعَا إلَى عُمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ 1 . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وغيره 2 . كِتَابُ الفرائض مدخل . . . كتاب الْفَرَائِضِ 3 1341 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ " تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا أَحْمَدُ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْهُ نَحْوَهُ بِتَمَامِهِ 4 ، وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عَوْفٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ 5 . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الرَّازِيِّ 6 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَوْفٍ عَنْ شَهْرٍ عَنْهُ وَهُمَا مِمَّا يُعَلَّلُ بِهِ
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 179
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص١٧٩
هامش
1 ينظر : السنن الكبرى للبيهقي 10 / 264 .
2 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 164 .
3 الفرائض جمع فريضة ، وهي الأصل : اسم مصدر من فرض ، وافترض ، ويسمى البعير المأخوذ من الزكاة وفي الدية : فريضة : فعلية بمعنى مفعولة .
قال الجوهري : الفرض : ما أوجبه الله تعالى ، سمي بذلك ؛ لأن له معالم وحدودا .
والفرض : العطية الموسومة ، وفرضت الرجل ، وأفرضته : إذا أعطيته ، والفارض ، والفرضي : الذي يعرف الفرائض ، وفرض الله تعالى - كذا وافترضه ، والاسم الفريضة ، وتسمى قسمة المواريث : فرائض .
واصطلاحا :
عرفه الحنفية بأنه : الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابها .
وعرفه الشافعية بأنه : نصيب مقدر شرعا للوارث .
وعرفه المالكية بأنه : علم يعرف به من يرث ، ومن لا يرث ، ومقدار ما لكل وارث .
وعرفه الحنابلة بأنه علم قسمة المواريث ، وهي جمع ميراث ، وهو المال المخلف عن الميت .
ينظر : المعجم الوسيط 2 / 708 ، لسان العرب 5 / 3387 ، مغني المحتاج 3 / 2 ، فتح الوهاب 2 / 2 ، حاشية الدسوقي 4 / 456 ، أنيس الفقهاء ص 300 - 301 ، المبدع 1 / 113 .
4 عزاه له ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 3 / 128 .
5 أخرجه النسائي في الكبرى 4 / 63 - 64 ، كتاب الفرائض : باب الأمر بتعليم الفرائض حديث 6305 ، 6306 ، والحاكم 4 / 333 ، والدارمي 1 / 83 ، والدارقطني 4 / 81 - 82 ، والبيهقي في السنن الكبرى 6 / 208 ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، ورجح الدارقطني إرساله .
وينظر : خلاصة البدر المنير 3 / 128 .
6 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 4 / 132 ، رقم 2208 ، وقال الهيثمي في المجمع 4 / 226 ، وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وسعيد بن أبي كعب لم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات .