تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
به بلا خلاف ، وإن قبضه بالشهادة ثم أذن ، للراهن في التصرف فيه فتصرف فيه الراهن بطل الحوز بلا خلاف ، وإن أذن له في التصرف فلم يتصرف الراهن ، ولم يزل بيد المُرتْهن فظاهر " كتاب الرهن " من " المدونة " أن ذلك مبطل للحوز ، وظاهر " كتاب تحريم البئر " أنه غير مبطل ؟ بناء على أن الحوز شرط في لزوم الرهن أو في استحقاقه . الزمخشري : وعند مالك يصح الارتهان بالإيجاب ، والقبول دون القبض " انتهى . مالك يقول : إن الرهن ينعقد بالقول ، ولا يتم إلا بالقبض فإن اتفقا على الرهينة لم يكن لأحدهما رجوع ، وإذا قبض الرهن ، وبقي عنده ثم فَلَّس الراهن فالمُرتهن أحق به من الغرماء ، وإذا قبضه ثم ردّه إلى الراهن ثم فَلَّس الراهن لم يكن للمرتهن أن يختص به دون الغرماء . - ( فإن أمن بعضكم بعضًا . . ) . الزمخشري : حث المْدِيَان على أن يكون عند ظن الدائن به وائتمانه له وأن يؤدى له الحق الذي ائتمنه عليه فلم يرتهن منه ، وسمي الدين أمانة ، وهو مضمون ، لائتمانه عليه بترك أخذ الرهن