پرش به محتوای اصلی

التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد — صفحه 404

پدیدآورندگان:

ص۴۰۴
وآخرون فأجازوا أخذ العوض عن التحديث ، وشبهوه بأخذ الأجرة على إقرائهم القرآن على أن في هذا من حيث " العرف " خرمًا للمروءة ، والظن السيئ لفاعله إلا أن يقترن ذلك بما ينفيه كما كان أبو الحسن النقُّور ، وأفتى به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ؛ لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله " انتهى . ذكره في النوع الثالث والعشرين . وفي " إكمال " عياض في " كتاب الطب " في أحاديث الرُّقى أجاز مالك ، وأحمد بن حنبل ، والشافعي ، وأبو ثور ، وإسحاق أخذ الأجرة على الرقية ، والطب ، وتعليم القرآن . ومنع أبو حنيفة ، وأصحابه الأجرة على تعليم القرآن ، وأجازوا الأجرة على الرقية ، والطب " . انتهى . قال شيخنا : فحاصل ذلك أنه إن كان انقطاعه لذلك يشغله عن معاشه ، وكان فقيرًا محتاجًا لما يتعيش به ، ولم يكن عنده من الحال ما يستغنى به عن طلب المعاش فيجوز له أخذ الأجرة ، وإلا فلا .