تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ مَرْفُوعًا : " أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا عِوَضًا مِنْهَا " 1 قَالَ : وَلَهُ شَوَاهِدُ فَسَاقَهَا فَائِدَةٌ : احْتَجَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى عَدَمِ تَعْيِينِ الْفَاتِحَةِ بِحَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ لِأَنَّ فِيهِ : " ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ " 2 [ لا يقال المراد بما تيسر الفاتحة لأنه يكون مجملا وقد خوطب به والخطاب وقت الحاجة لا يتأخر بيانه فثبت أن قوله ما تيسر غيره ] 3 وَعَنْهُ لِلشَّافِعِيَّةِ أَجْوِبَةٌ أَقْوَاهَا حَدِيثُ : " لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ " الْمُتَقَدِّمُ وَيُحْمَلُ حَدِيثُ الْمُسِيءِ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْ تَعْلِيمِهَا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ [ ] 4 . 343 - حَدِيثُ : انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ : " هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ ؟ " , فَقَالَ رَجُلٌ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَقَالَ : " مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ " فَانْتَهَى النَّاس عَنْ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ 5 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيث الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ أُكَيْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ فَانْتَهَى النَّاسُ وَقَوْلُهُ : فَانْتَهَى النَّاسُ إلَى آخِرِهِ مُدْرَجٌ فِي الْخَبَرِ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ بَيَّنَهُ الْخَطِيبُ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي
هامش
1 أخرجه الحاكم في المستدرك " 1 / 238 " : كتاب الصلاة ، وقال الحاكم : قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث عن الزهري من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ ، ورواة هذا الحديث أكثرهم أئمة وكلهم ثقات على شرطهما . 2 تقدم تخريجه . 3 سقط في ط . 4 سقط في ط . 5 أخرجه مالك " 1 / 86 " : كتاب الصلاة : باب ترك القراءة خلف الإمام ، الحديث " 44 " ، وأحمد " 2 / 284 " ، وأبو داود " 1 / 516 - 517 " : كتاب الصلاة : باب من كره القراءة بالفاتحة إذا جهر الإمام ، الحديث " 826 " ، والترمذي " 1 / 194 - 195 " : كتاب الصلاة : باب ترك القراءة خلف الإمام " 23 " ، الحديث " 311 " ، والنسائي " 2 / 140 " : كتاب الافتتاح : باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به ، وابن ماجة " 1 / 276 " : كتاب إقامة الصلاة : باب إذا قرأ الإمام فانصتوا ، الحديث " 848 " ، والبيهقي " 2 / 157 " : كتاب الصلاة : باب ترك المأموم القراءة فيما جهر فيه الإمام ، وابن حبان " 454 - موارد " ، والحميدي " 2 / 423 " رقم " 953 " ، وعبد الرزاق " 2 / 135 " ، رقم " 2795 " ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " " 1 / 217 " ، من طريق الزهري ، عن ابن أكيمة الليثي ، عن أبي هريرة به . وقال الترمذي : حديث حسن ، وصححه ابن حبان ، وضعفه البيهقي . وقال النووي في " المجموع " " 3 / 363 " : أنكر الأئمة على الترمذي تحسينه ، واتفقوا على ضعف هذا الحديث ؛ لأن ابن أكيمة مجهول . ا . ه - . قلت وفي كلام النووي نظر لأن ابن أكيمة وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم : صالح الحديث مقبول وقال يحيى ثقة ، وقال يعقوب بن سفيان : هو من مشاهير التابعين بالمدينة وقال الحافظ : ثقة . ينظر التقريب " 2 / 49 " والتهذيب " 7 / 410 ، 411 " والحديث صحيح .